[الإجماع على خلاف الإجماع]
  (قلنا: صار قولا لكل الأمة المعتبرة)، وقد يقال هذا هو محل النزاع.
[الإجماع على خلاف الإجماع]
  مسألة: لا إشكال في إمكان الإجماع على خلاف ما قد وقع عليه الإجماع، وأما حسنه فقد اختلف فيه.
  فذهب (القاضي عبدالجبار) وهو قول الجمهور إلى أنه لا يصح (إجماع بعد إجماع على خلافه)، بمعنى لا يحسن، وإلا لزم بطلان الإجماع الأول، ولزم تعارض الإجماعين، وكلاهما باطل.
  ذهب (أبو عبدالله البصري) إلى أنه (يجوز)، ويكون الثاني كالناسخ للأول، (إذ الأول مشروط) في نفس الأمر (بأن لا يطرأ عليه خلافه)، فمهما طرأ خلافه فقد بطل اعتباره، اللهم (إلا أن يجمعوا على منع الإجماع) على خلاف ما ذهبوا إليه (بعد إجماعهم هذا) فإنه لا يجوز حينئذٍ، (قلنا:) لا نسلم كونه مشروطا بذلك.
  سلمنا فذلك إتباع غير سبيل المؤمنين إذ (لم تفصل الآية) بين انعقاد الإجماع على المنع من ذلك وعدمه، فلا يجوز.
  وأيضاً فيلزمه القول بذلك وإن أجمعوا على المنع، إذ يقال في هذه الصورة إنها مشروطة بألا يطرأ عليها خلافها، والإجماع على خلافه يتضمن طرو خلافها فما وجه الفرق.
  مسألة: (وينعقد) الإجماع (بالفعل، أو القول، أو الترك، أو السكوت، كما مر) وقد تقدم توضيح ذلك، فلا وجه لتكريره.
  مسألة: (ويجوز الإجماع على ترك المندوب إذ ليس بخطأ) وذلك واضح، إلا أنه لا يخرج بذلك عن كونه مندوباً، فافهم.