[أنواع الاستدلال]
  وإذ قد توضح لك ذلك وعرفت ما عليه من المسالك.
  فاعلم أنه قد قيل في الاستدلال: أنه ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس علة فعلى الأول يخرج عن الاستدلال جميع أقسام القياس وعلى هذا يدخل فيه قياس الدلالة والقياس في معنى الأصل.
  واعلم أن الفقهاء كثيرا ما يقولون وجد السبب فيوجد الحكم، أو وجد المانع، أو فقد الشرط فيعدم الحكم.
  فقيل ليس بدليل، إنما هو دعوى دليل، فهو بمثابة قوله: وجد دليل الحكم فيوجد الحكم، ولا يكون دليلا ما لم يعين، وإنما الدليل ما يستلزم الحكم، وهو وجود السبب الخاص، أو وجود المانع، أو عدم الشرط المخصوص.
  وقيل: هو دليل إذ لا معنى للدليل إلا ما يلزم من العلم به العلم بالمدلول.
  وقولنا: وجد السبب فيوجد الحكم، ونحوه يلزم من العلم به العلم بالمدلول غاية ما في الباب أن قولنا وجد السبب يفتقر إلى بيان، وإذا بنينا على أنه دليل فقيل هو استدلال مطلقا؛ لأنه غير النص والإجماع والقياس.
  وقيل: هو استدلال إن ثبت وجود السبب أو المانع أو فقد الشرط بغير الثلاثة، وإلا فهو من قبيل ما يثبت به إن نصاً وإن إجماعاً وإن قياساً وهذا هو القوي.
[أنواع الاستدلال]
  مسألة: قال عضد الدين قد اختلف في أنواع الاستدلال.
  والمختار أنه ثلاثة: