[التخصيص بالقياس]
  خالتها».
  واعترض: بأنهم إن أجمعوا على خروج نحو ذلك من عموم النص، فالمخصص هو: الاجماع لا السنة، وإلا فلا نسلم التخصيص بذلك، إذ لا دليل عليه، فإنه لا يتصور فيه دليل سواء الاجماع، والفرض عدمه.
  الجواب: أنهم أجمعوا على التخصيص بأخبار الآحاد، حيث لم ينكروه، لما وقع فلا يكون التخصيص بالإجماع، بل بخبر الواحد ودليله الاجماع.
  قالوا: العام وهو الكتاب قطعي، والخاص هو خبر الواحد ظني، فيلزم ترك القطعي بالظني، وزاد ابن ابان والكرخي ولم يضعف بصرفه عن حقيقته إلى المجاز فيكون ظنياً.
  قلنا: (دلالة العموم ظنية، وإن كان متنه قطعياً)، والتخصيص إنما وقع في الدلالة لأنه دفع الدلالة في بعض المراد (فجاز تخصيصها بالظني) ولم يلزم ترك القطعي بالظني، بل هو ترك الظني بظني، وتقريره بعبارة أخرى فيقال: الكتاب العام قطعي المتن، ظني الدلالة، والخبر الخاص بالعكس، فكان لكلٍ قوة من وجه فوجب الجمع بينهما.
  فرع: (ويجوز العكس)، وهو تخصيص الظني بقطعي (اتفاقا)، وفي دعوى الاتفاق نظر، فإن منهم من منع التخصيص بغير القرآن، ومنهم من منعه بغير السنة كما سبق، وذلك يظهر بالتأمل، اللهم إلا أن يراد اتفاق مخصوص.
[التخصيص بالقياس]
  (مسألة: أبو هاشم وأكثر الفريقين ويصح التخصيص بالقياس) مطلقاً جلياً كان القياس أَوْ لا، مخصوصاً كان العام أَوْ لا، مثل أن يعم قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}[التوبة: ١٠٣]، المديون وغيره فيخص المديون منه قياساً على الفقير.
  (أبو علي وأبو هاشم في قديم قوليه، وبعض الفقهاء لا) يجوز، بل يقدم العام