القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الفرق بين العلة والسبب الشرعيين]

صفحة 679 - الجزء 1

  على الأول من تفسيري النقل، أو كونها متعدية على الثاني منهما وبالتقدير، إما ثبوتها بغيرهما، قيل لأنه يجوز أن ينص أو يجمع على كونها علة على جهة التقدير، وإما كونها قاصرة على معنى أنها لو كان لها فرع لتعدت إليه.

  والسبب لغة ما يتوصل به إلى غيره حبلا كان أو سلما أو مرقاة، ويطلق في العرف على العلامة المعرفة كالدلوك، ورؤية الهلال للصلاة والصوم، وعلى العلة عند تخلف شرطها كاليمين، والنصاب قبل الحنث، والحول في وجوب الكفارة، وتأدية الزكاة، وعلى العلة بالترادف كتسمية الإسكار سبباً.

[الفرق بين العلة والسبب الشرعيين]

  (والفرق بين العلة والسبب الشرعيين) إذ لذكرهما عقليين موضع آخر، من وجوه:

  أحدها (أنها تختص بمحل الحكم حيثما أتت) فإن محل الإسكار والتحريم واحد، وكذا الزنا والجلد، والقتل والقصاص ونحو ذلك، (ولا يلزم) مثل ذلك (في السبب) فإن دلوك الشمس وبدو الهلال سببان لوجوب الصلاة والصوم، ومحل الوجوب المكلف وبدو الهلال منفصل عنه، وكذا الدلوك في الأرض لأنه ميلان الظل.

  (و) ثانيها (أنها لا) يجب أن (تكرر) كالزنا والسرقة، إذ يوجبان الجلد والقطع من غير تكرر، فهي (بخلافه) إذ قد يجب تكرر السبب (كوقت الصلاة)، ومثل ذلك الإمام يحي بالإقرار بالزنا، قال فلا بد من تكرره أربعا، وقد يناقش في كل من المثالين:

  أما الأول: فلأن كل وقت سبب مستقل ووجوب الصلاة مسبب له فقط، فلا تكرر.

  وأما الثاني: فلأن السبب مجموع تلك الإقرارات وكل فرد منها جزء من السبب