القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه]

صفحة 114 - الجزء 1

  قال #: الأقرب أنه بجعل تلك المرة متعينة في أول أحوال وجود الشرط أو نحوه.

  قال (الحاكم و) قول أبي عبدالله: (هو الأصح)، فلا يحمل على التكرار (إلا لقرينة) تقتضي الاستمرار.

  لنا: أنه قد ثبت اقتضاؤه للتكرار مع الإطلاق والتقييد لا يخرجه عن موضوعه، بل التكرار مع التقييد أظهر، ولذا قال بالتكرار في الأمر المقيد، بمثل ذلك من لم يقل به في المطلق، وقول أبي عبدالله إن السيد إذا قال لعبده لا تخرج من بغداد إذا جاء زيد، أفاد مرة واحدة، وإذا أطلق أفاد المنع من الخروج على التأبيد، هو عين النزاع، ودعوى مجرده لا يلتفت إليها ولا يعول عليها.

[هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه]

  (مسألة:) القاضي عبدالجبار وأبو علي وأبو الحسن الكرخي (و) النهي عن الشيء سواء كان لعينه، وهو: مالم يعلق النهي فيه بوصفه أو بشيء يقاربه، مثل لا تبيعوا الذهب بالذهب، أو لوصفه وهو: أن ينهى عن الشيء مقيداً بصفة، مثل النهي عن الربا لاشتماله على الزيادة، أو لغيره وهو: ما نهي عنه لأمر يقاربه، نحو الصلاة في الدار المغصوبة المنهي عنها لشغل حيز الغير، الذي هو المنهي عنه حقيقة (لا يقتضي الفساد) في المنهي عنه (مطلقا) لا لغة ولا شرعا لا في العبادات ولا في المعاملات إلا لقرينة تصرف عن ذلك.

  (الشافعية والظاهرية بل) هو يدل على الفساد (ويقتضيه مطلقا) وحيث لا يقتضيه كان لأمر صرف عما يقتضيه ظاهره.