(الصنف الأول: الترجيح بحسب السند)
  (ولا) بين (قطعي وظني لانتفاء الظن) بالقطع بالنقيض.
  وأما الظنيان فيتعارضان، وحينئذٍ يحتاج إلى الترجيح، (فلا ترجيح إلا بين ظنين).
  إما (نقليين) كنصين، أو (عقليين) كقياسين (أو نقلي وعقلي) كنص وقياس.
  (أما) القسم الأول وهو (النقلي) مع النقلي، (فترجيحه) يقع (إما من جهة سنده)، وهو طريق ثبوته، (أو) في (مَتْنِهِ)، وهو باعتبار مرتبة دلالته، (أو) في (مدلُولِهِ)، وهو الحكم من الحرمة والإباحة، (أو) فيما ينضم إليه من (أثر خارج) فهذه أربعة أصناف.
(الصنف الأول: الترجيح بحسب السند)
  (أما) الصنف الأول: وهو في الترجيح بحسب (السند فوجوهه المذكورة) في مختصر المنتهى (سبعةٌ وثلاثون، وإن كان في بعضها خلاف) كما (قد مر) على ما قد علمت.
  (وهي) تقع في الراوي، وفي الرواية، وفي المروي، والمروي عنه، ففيه أربعة فصول:
(الفصل الأول ترجيح السند بحسب الراوي)
  ويكون في نفسه، وفي تزكيته، فيبدأ بما في نفسه، وفيه اثنا عشر وجها:
  الأول (كثرة الرَّاوِي) بأن يكون رواة أحدهما، أكثر عددا من رواة الآخر، فما رواته أكثر يكون مقدما لقوة الظن، لأن العدد الأكثر أبعد عن الخطأ من العدد الأقل، ولأن كل واحد يفيد ظنا، فإذا انضم إلى غيره قوي حتى ينتهي إلى التواتر المفيد لليقين، وخالف في ذلك الكرخي كما في الشهادة.
  والجواب أنه ليس كلما يرجح به الرواية ترجح به الشهادة.