[النسخ شرعا]
  وللإزالة كما مر ولكن اختلفت فيما يكون حقيقة.
  فقال (القفال: هو في اللغة النقل لا الإزالة)، وإنما يستعمل فيها مجازا.
  وقيل: بل هو موضوع في اللغة للإزالة واستعماله في النقل مجاز.
  (وقيل:) بل هو حقيقة لهما، فهو (مشترك) بينهما، ولا يتعلق بذلك غرض علمي.
[النسخ شرعاً]
  (مسألة: و) أما (النسخ شرعا) فهو: (إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي مع تراخ بينهما، ولم يقل إزالة عينه إذ هُوَ بَداَ) وهو مستحيل في حق الله تعالى، إذ لا ينكشف له ما لم يكن قد علمه؛ لأنه عالم لذاته، أو عَبَثٌ، وهو أيضا مستحيل عليه لقبحه، فلا بد مما يمكن المكلف من الفعل قبل النسخ، وإلا عاد على غرضه بالنقض، وإذا تمكن من فعله فقد خرج الأمر مثلا عن كونه عبثا، ثم إذا نهاه عن مثله في المستقبل علمنا أن مدة المصلحة فيه قد أنقضت فحسن نسخه حينئذٍ.
  وقد يقال: إن الحد يؤدي ذلك، ولو حذف لفظ مثل ويكون اللام في الحكم للجنس لا للعهد فيتأمل.
  وقلنا: الشرعي احترازا عن الحكم العقلي، فإن إزالته بطريق شرعي ليس بنسخ، وذلك كالأدلة المبيحة لذبح الأنعام بعد أن كان محرما بحكم العقل.
  وقلنا: بطريق ليشمل القطعي والظني، وقلنا: شرعي؛ ليخرج إزالته بالموت والنوم والجنون والغفلة.
  (واعتبرنا التراخي ليخرج التخصيص) نحو: صل عند كل زوال إلى آخر الشهر.
  وأنت تعلم أنه لا يحتاج إلى التقييد بالتراخي فإن اللفظ الذي ينتظم لقصد