(الصنف الأول: الترجيح بحسب السند)
  (و) الثامن: أن يقع الاتفاق على إسناد أحدهما، ويختلف في إسناد الآخر فيقدم (المسند باتفاق عند من رجحه) على المرسل (على مختلف فيه) أمسند هو أم مرسل.
  (و) التاسع: أن تكون روايته (بقراءة الشيخ عليه)، والآخر بقرائته على الشيخ، أو غيره من الطرق؛ لأن الأول أبعد عن الغفلة والذهول.
  وقال أبو حنيفة وأصحابه إن الثاني أقوى من الأول، لأن عناية الطالب بمطلوبه أشد من عناية من يفيده المطلوب.
  (و) العاشر: أن يكون أحدهما غير مختلف في رفعه إلى الرسول، والآخر مختلف في رفعه إلى الرسول، وفي كونه موقوفا على الراوي، فيقدم (بكونه غير مختلف) في رفعه؛ لأنه أغلب على الظن مما اختلف فيه.
(الفصل الثالث: في الترجيح بحسب المروي)
  هو من وجوه:
  الأول أن يكون أحدهما روى (بالسماع) من الرسول ÷، فيرجح (على محتمل) لأن يكون قد سمع منه أو لم يسمع، كما لو قال سمعت من رسول الله ÷، والآخر قال: قال رسول الله ÷.
  (و) الثاني: أن يكون جرى بحضوره وسكت عنه، والآخر جرى بغيبته فسمع وسكت عنه، فيقدم ما أثبت (بسكوته مع الحضور) على ما أثبت بسكوته مع الغيبة، لأن الأول أغلب على الظن.
  (و) الثالث: أن يكون قد ورد فيه صيغة من النبي، والآخر فهم منه ذلك المعنى فرواه الراوي بعبارة نفسه، فإنه يقدم ما يثبت (بورود صيغة فيه على ما فهم) لقوة دلالة الصيغة، وضعف دلالة غيرها، وقد أندرج فيما فهم ما إذا كان الآخر قد فهم معنى من فعل النبي ÷ فرواه، وما إذا قال أمر النبي ÷ بكذا، أو نهى عن كذا، دون أن يروي صيغة الأمر، والنهي الصادرة عنه ÷.