[انفراد أحد الراويين بزيادة في الخبر]
  ترى المصنف وهو العلم النقاب كيف نص على أن ما أمكن فيه التخصيص لا يكون من هذا الباب، ثم أيش أصله، فحين حكي قول الشافعي المتقدم أخذ في الجواب بأن الإجماع على أن الحرية كيف ما كانت لا يطرأ عليها الرق، فإن مستنده قوله ÷: «ليس على حر ملكة» وهو عام، كما ترى يعني لأنه نكرة في سياق النفي، وذكر في مسألة المصراة نحو ذلك، ثم حكم بأن الخبرين مصادمان لنفس ما أجمع عليه، فيكون من محل النزاع، ولا يخفى أنه من غير ذلك القبيل، كيف وكلامه # يتضمن على ما ذكره الشافعي إقامة الدليل، والحق ههنا وهو الإنصاف والتجانف عن اقتحام غارب الاعتساف، أن هذه المسألة وفرعها قليلة الجدوى، لارتفاع محل الخلاف كما لا يعزب عن الذكي بما قررناه، ولا هو عنه بخاف، فإن أريد بها أنه لا ينسخ القطعي بخبر الواحد ولا يصادم العلمي خبر الواحد، فقد تقدم الكلام على ذلك في غير موضع، وإن أريد بها فهرسة الفرع المتضمن، تعيين ما يخالف الأصول، وما يخالف القياس، فقد عرفناك أن ما لم يكن فيه مخالفة للقياس، فهو من قبيل التخصيص، وقد تقدم، وما كان من قبيل القياس فقد أفرد له مسألة كما عرفت.
[انفراد أحد الراويين بزيادة في الخبر]
  (مسألة: و) إذا وقع (انفراد أحد الراويين بزيادة في الخبر) مثل أن يروي أنه دخل البيت، ويروى أنه دخل البيت وصلى، فإما أن يتحد مجلس السماع أو يتعدد.
  أما إذا اتحد، فإن كان مع الآخر غيره من الرواة وهم في الكثرة بحيث لا يتصور غفلة مثلهم عن مثل تلك الزيادة، لم يقبل انفراده بها، وإلا فهو (مقبول عندنا، وقيل لا) يقبل.
  (قلنا: المعتبر العدالة) وهو عدل جازم في حكم ظني، فوجب قبول قوله، وعدم رواية غيره لا تصلح مانعا إذ الفرض جواز الغفلة.