(الصنف الأول: الترجيح بحسب السند)
  الظن، إلا أنا جرينا على ما اختاره عضد الدين، وإنما جعلنا الأربعة وجها واحدا، ميلا إلى الإيجاز، وتقليل الأقسام ولاشتراكها في تلك العلة.
  الثاني عشر: أن يكون قد تحمل الرواية بالغاً والآخر صبياً فتقدم روايته، (و) ترجح (بتحمله بالغا) لخروجه عن الخلاف فيكون الظن به أقوى.
  (و) أما ترجيح الراوي بحسب تزكيته فوجوه أيضا:
  منها ما يعود إلى المزكي، و ذلك يكون (إما بكثرة المزكين، أو أعدليتهم، أو أَوْثَقِيَّتِهِم) فمتى كان مزكي أحد الراويين أكثر، أو أعدل، أو أوثق؛ بأن لا يكون متساهلا في رعاية دقائق التزكية فإن حديث ذلك الراوي أرجح من حديث الآخر.
  (و) منها ما يعود إلى كيفية التزكية، فتقدم التزكية بصريح المقال؛ كأن يقول المزكي إنَّه عدلٌ، على التزكية بالحكم بشهادته كأن يقول إنَّه قد حكم بشهادته.
  و إنما كان (يرجح الخبر الصريح على الحكم)؛ لأن التزكية في الحكم إنما تحصل ضمنا وليس الصريح كما يحصل ضمنا.
  (و) يرجح (الحكم على العمل) فتقدم التزكية بالحكم بشهادته على التزكية بالعمل بروايته، وذلك لأنه يحتاط في الشهادة أكثر، ولهذا قبلت رواية الواحد والمرأة دون شهادتهما.
(الفصل الثاني: في الترجيح بالرواية)
  (و) هو من وجوه:
  الأول أن يثبت التواتر في أحد الخبرين دون الآخر، وهذا محل خلاف.
  فقد (قيل) إنه يرجح (و) يقدم الخبر (المتواتر على) الآخر (المسند) الذي لم يثبت تواتره.