[الأمر المقيد بالتأبيد يقتضي الدوام أم لا]
  أجزأ ولو أخل بهما عصى وذلك معنى وجوب أحدهما فيثبت.
  قلنا: إنا نقطع أن الفاعل للصلاة ممتثل لكونها صلاة بخصوصها لا لكونها أحد الأمرين منهما، وأيضاً فلا نسلم أن الإثم بترك العزم، إنما هو لكونه مخيراً بينه وبين الصلاة، حتى تكونا كخصال الكفارة، بل لأن العزم على فعل كل واجبٍ والإتيان به إجمالاً؛ ليتحقق التصديق الذي هو الإذعان والقبول، والعزم على الإتيان بالواجب المعين إذا تذكره تفصيلا كالصلاة مثلاً هو من أحكام الإيمان، ولوازمه يثبت بثبوته سواء دخل وقت الواجب أو لم يدخل.
  الحنفية: لو كان واجباً في أول الوقت لعصى بتأخيره لأنه ترك الواجب وهو الفعل في الأول.
  قلنا: إنما يلزم لو تعين وجوبه أول الوقت كما تقدم.
  قالوا: أيضاً قد ثبت أنه إذا أخل بالصلاة في آخر الوقت يستحق الذم وهذه حقيقة الواجب، وإذا أخل بها قبل ذلك لم يستحق الذم وهذا يقتضي أنها حينئذٍ غير واجبة.
  قلنا: إنما استحق ذلك في آخر الوقت لتضيقها فيه وهو أيضاً يستحقه على الإخلال بها في أول الوقت على بعض الوجوه، وهو حيث ينقضي الوقت ولما يفعلها ويكفي في حقيقة الواجب استحقاق الذم على بعض الوجوه فبطل ما زعمتم.
[الأمر المقيد بالتأبيد يقتضي الدوام أم لا]
  (مسألة: أبو عبدالله البصري و) الأمر (المقيد بالتأبيد) نحو إفعل كذا ابداً، (لا يقتضي الدوام)، قال #: واحتج بما روته اليهود عن موسى ﷺ من قوله: «تمسكوا بالسبت ابدا» فإنه لم يقتض الدوام، بل نسخ بشريعة محمد ÷.