القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[المناسب المرسل وأنواعه]

صفحة 515 - الجزء 1

  في التحريم حفظاً للعقل بمجرد ترتب الحكم على وفقه فلا يكون مرسلا، لكنه غريب من جهة عدم النص، أو الإجماع على اعتبار عينه، أو جنسه في عين التحريم، أو جنسه، و (كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في حمل البات في مرضه) وهو من يطلق إمرأته في مرض موته طلاقاً بائناً لئلا ترثه (على القاتل عمداً بالمعارضة بنقيض قصده حتى يصير الحكم بتوريث المبتوتة كحرمان القاتل) فالأصل القاتل عمداً، والفرع البات في مرض موته والحكم في الأصل معارضته بنقيض قصده وهو أن يرث فحكم بعدم إرثه، وفي الفرع المعارضة بنقيض قصده وهو عدم إرثها فحكم بإرثها، والجامع بينهما كونهما فعلا محرما لغرض فاسد، وقد ثبت اعتباره بترتيب الحكم عليه وإن لم يثبت بنص، أو إجماع اعتبار عينه، أو جنسه في عين الحكم، أو جنسه، (فكان قياسا غريبا)، وهذا المثال تحقيقي، والأول تقديري، ولا يضر، فإن المثال لا يراد بنفسه ولكن للتفهيم، وإنما كان تقديريا؛ لأن النص وهو قوله ÷: «كل مسكر حرام» بدل بالإيماء على اعتبار عينه في عين الحكم فهو إذاً من قبيل المؤثر في التحقيق.

[المناسب المرسل وأنواعه]

  (وأما الرابع وهو المناسب المرسل فهو: ما لم يثبت في الشرع اعتبار جنسه ولا عينه في محل) الحكم المفروض لوقوع (النزاع) فيه (ولا في) محل حكم (غيره) يكون من جنسه.

  وقد يقال: إن هذه الحقيقة ليست بمانعة لدخول المناسب الغريب فإنه لم يثبت فيه بالشرع شيء من ذلك ولأنها تدل على أن ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم لمجرد ترتب الحكم على وفقه فإنه مناسب مرسل وليس بصحيح، فإن ذلك هو المناسب الغريب، وإنما المناسب المرسل ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا، لا بنص، ولا إجماع، ولا بمجرد ترتب الحكم على وفقه، (و) هذا (هو) الحقيقة الجيدة للمناسب المرسل فليتأمل.