[الطرق الصحيحة والفاسدة لتعيين الناسخ ومعرفته من المنسوخ]
  (و) كذا (لا يقبل الصحابي في أن الحكم منسوخ) ولم يعين الناسخ عند القاضي وأبي الحسين لأنه كغيره من المجتهدين، ولا يؤمن أن يكون ذلك عن اجتهاد منه، وقد مر أن اجتهاده ليس بحجة.
  وقال (أبو عبدالله البصري وأبو الحسن الكرخي: بل) يجب أن (يعمل بقوله) في ذلك حيث لم يعين الناسخ وكان المنسوخ ظنيا؛ لأنه لا يطلق ذلك إلا عن سماع لكونه منسوخاً، فلا يحتمل أنه قاله عن اجتهاد لأنه قطع على نسخه، وذلك (كما حكي عن ابن مسعود في التحيات إنه كان) مشروعا في التشهد (ثم نسخ).
  (قلنا:) ذلك لا يرفع احتمال أن يكون عن نظر واجتهاد فإنه قد يعبر عن المظنون بالمعلوم وذلك ظاهر معلوم من عادات الناس.
  و (التحقيق) في هذه المسألة (أنها تقبل روايته في التاريخ) و (لا) يقبل (مذهبه في كون الحكم منسوخاً إلا بدليل من رواية) عن النبي ÷ أن هذا الحكم منسوخ (أو غيرها) مما سيجيء قريبا إن شاء الله تعالى.
  وقد يمنع أن يكون ذلك تحقيقا للمسألة بل خروج إلى غيرها ولا معنى لقبول مذهبه مع الرواية أو غيرها فإن المقبول حينئذٍ ليس إلا غير مذهبه ومذهبه حشو.
[الطرق الصحيحة والفاسدة لتعيين الناسخ ومعرفته من المنسوخ]
  (مسألة:) لتعين الناسخ ومعرفته من المنسوخ ومما ليس بناسخ ولا منسوخ طرق صحيحة وطرق فاسدة.
  أما القسم الأول: (و) هو حيث يكون (طريقنا إلى النسخ) صحيحة فهو (إما نص) صادر (منه ÷ أو) من (جميع الأمة) الذين ينعقد بهم الإجماع (أو العترة) عند من جعل إجماعهم حجة وذلك النص الصادر ممن ذكر (إما صريح نحو نسخ هذا بهذا) أو هذا ناسخ وهذا منسوخ (أو معنوي) بأن يذكر ما هو في معنى ذلك (نحو: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»)، وكنت نهيتكم