[جواز تقليد الميت]
  المسألة، فأما الحكاية فجائزة مطلقا، قولا واحدا.
  (مسألة: وعلى المجتهد البحث فيما استدل به عن ناسخه، ومخصصه، وعن الصيرفي لا يجب، وليس عليه استقصاء الأخبار بل كتاب جامع)، وقد تقدمت هذه المسألة في باب العموم والخصوص، الذين استوفينا كشف خبيات معانيها، وفتح مقفلات مبانيها، فلا نشتغل بالإعادة والتكرير، لإغناء ما سبق من التقرير والتحرير.
[جواز تقليد الميت]
  (مسألة:) قد اختلف في الميت، هل يجوز أن يقلد؟
  فذهب الأكثر (و) هو المختار إلى أنه (يصح تقليد الميت و) إن وجد مجتهد حي، إلا أن تقليد (الحي أولى).
  قيل: للإجماع على صحة تقليده إلا عند شذوذ كما مر، وللعلم بإستمراره على رأيه ولا يؤمن أن لو كان الميت حيا أن يكون قد رجع عن مذهبه.
  وقال الإمام يحيى(١): الظاهر من قول الجماهير أنه لا يجوز تقليده.
  (وقيل: إن) استفتاه العامي و (أفتاه في حياته بقي) على تقليده وإن مات، (وإلا) يسمع الفتوى منه وإنما نقلت إليه بعد موته (فلا).
  (لنا: إجماع المسلمين الآن)(٢) على جواز تقليده، بيان ذلك عمل الأمة في كل
(١) الذي في المخطوطة [أ] هو الإمام ح، والذي في المخطوطة [ب] هو الإمام يحيى، ولعلها الصح. تمت.
(٢) على تسويغ تقليده في كل قطر من الأقطار من غير تناكر ولا تردد. وأيضاً فإن الضرورة تقضي بجواز ذلك لتصدر الاجتهاد في هذه الأزمنة، وإلا لبطلت الأحكام. قالوا: الميت لا قول له: ولذا ينعقد الإجماع، ولا يقدح فيه خلافه، ولو كان حياً لم ينعقد مع ذلك.
=