[إمكان الاجماع في نفسه]
  فلا يعتبر المصدقون، فمن اشترط ذلك لا يكفي عنده اتفاق المجتهدين، فيزيد في الحد المؤمنين؛ ليخرج اتفاقهم حيث كانوا مصدقين فحسب، فإنه ليس بالإجماع المقصود، وهو ما يكون حجة شرعا.
  وأيضا فقد اختلف في أنه هل يشترط في انعقاده حجةً انقراضُ عصر المجمعين، فمن اشترط ذلك لا يكفي عنده الاتفاق في عصر، بل يجب استمراره ما بقي من المجمعين أحد، فيزيد في الحد إلى إنقراض العصر؛ ليخرج اتفاقهم، إذا رجع بعضهم، إذ ليس بدليل شرعي حينئذٍ.
  وأيضا فقد اختلف في أنه هل يجوز حصول الإجماع بعد خلاف مستقر من حي أو ميت، أَوْ لا؟ فإن جاز فهل ينعقد أَوْ لا؟
  فمن قال لا يجوز أو يجوز وينعقد، فلا يحتاج إلى إخراجه من الحد، ومن يرى أنه يجوز ولا ينعقد، فلابدأن يخرجه عن الحد، بأن يزيد فيه لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر، وسيتضح لك هذا زيادة وضوح عند وقوفك على هذه المسائل.
[إمكان الاجماع في نفسه]
  (مسألة: كثر وهو ممكن، وقيل لا).
  اعلم أنه يجب على القائل بحجية الإجماع النظر في ثبوته، وفي العلم به، وفي نقله، وفي حجيته.
  المقام الأول: النظر في ثبوته.
  وخالف فيه النظام وبعض الشيعة، وأدعوا أنه محال؛ لأن اتفاقهم فرع تساويهم في نقل الحكم إليهم، وانتشار الإسلام، وتباعد أقطاره، وتباين أطرافه، وإتساع مملكته يمنع نقل الحكم إليهم، وذلك مما تقضي به العادة.
  (قلنا:) لا نسلم كون الإنتشار يمنع من ذلك مع جدّهم في الطلب وبحثهم عن الأدلة، وإنما يمتنع ذلك عادة فيمن قعد في قعر بيته لا يبحث ولا يطلب، فما أدعوه