القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[أبحاث في المنطوق والمفهوم]

صفحة 666 - الجزء 1

  الميتة للمضطر) مباحاً كالأول ومندوباً كالثاني وواجباً كالثالث.

  ومعنى المحرم هو دليل الحرمة ومعنى قيامه بقاؤه معمولا به.

  ومعنى العذر ما يطرأ على المكلف فيمنع حرمة الفعل، أو الترك الذي دل الدليل على حرمته.

  ومعنى لولا العذر أي: المحرم كان محرما ومثبتا للحرمة في حقه أيضا لولا العذر، فهو قيد لوصف التحريم لا للقيام، وخرج من الرخصة الحكم ابتداء؛ لأنه لا محرِّم، وخرج ما نسخ تحريمه؛ لأنه لا قيام للمحرم حيث لم يبق معمولا به، وخرج ما خص من دليل المحرم؛ لأن التخلف ليس لمانع في حقه بل التخصيص بيان أن الدليل لم يتناوله، وخرج أيضا وجوب الإطعام في كفارة الظهار عند فقد الرقبة؛ لأنه الواجب ابتداء على فاقد الرقبة كما أن الإعتاق هو الواجب ابتداء على واجدها، وكذا خرج التيمم على فاقد الماء؛ لأنه الواجب في حقه ابتداء، بخلاف التيمم للحرج ونحوه.

  والعزيمة⁣(⁣١): ما شرع من الأحكام لا لعذر مع قيام المحرم لولا العذر هكذا قيل، وظاهره أن الحكم منحصر في الرخصة والعزيمة⁣(⁣٢)، والحق أن الفعل لا يتصف بالعزيمة ما لم يقع في مقابلة الرخصة.

[أبحاث في المنطوق والمفهوم]

  (مسألة:) قد تقدم من باب المنطوق والمفهوم ما قد علمت، وتأخرت أبحاثٌ


(١) العزيمة لغة: هي القصد المصمم لأنه عَزْمٌ أي قطع وحتم: صعب على المكلف أو سهل. (تمت حاشية الكاشف لذوي العقول ص ٤٥).

(*) والمشهور في العزيمة: أنها ما لزم العباد ابتداء بإلزام الله من فعل أو ترك. أ هـ شرح غاية / ١/ ٣٩١. نقلاً من حاشية الكاشف لذوي العقول ص ٤٥).

(٢) إذ لا يدخل المندوب والمباح والمكروه في العزيمة، إذ لا رخصة فيها. (تمت الكاشف لذوي العقول ص ٤٦).