القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[علم أصول الفقه]

صفحة 30 - الجزء 1

  والمجاز إلى غير ذلك من الأفراد والتركيب والاشتراك والترادف والنقل والإضمار وغير ذلك.

  وأما الأحكام فالمراد تصورها ووجه استمداد الأصول منها، أن مقصود الأصولي إثبات الأحكام الخمسة ونفيها في الأصول لا من حيث وجودها وعدمها في نفسها فإن ذلك من علم الكلام، بل من حيث أنها مدلولة للأدلة السمعية ومستفادة منها.

  فإذا قلنا: الأمر للوجوب مثلاً كان معناه أنه دال على الوجوب ومفيدٌ له، وكذا مقصوده إثباتها ونفيها في الفقه من حيث تعلقها بالأفعال.

  فإذا قلنا: الوتر واجب كان معناه أنه متعلق للوجوب وموصوف به.

  وإذ قد تقرر ذلك، فلا يمكن الإثبات والنفي، بدون تصورها، ولا نريد العلم بإثباتها أو نفيها من حيث استفادتها من أدلتها، فإن ذلك مقاصد هذا العلم ومسائله، فكان يلزم توقف الشيء على نفسه، ولا من حيث تعلقها بالأفعال، بأن يعلم إثباتها أو نفيها في آحاد المسائل على ما في الفقه من العلم بوجوب الحج وحرمة الخمر، وغير ذلك بطريق النظر والاستدلال؛ لأنه فائدةٌ لهذا العلم ومتأخر عنه، إذ يتوقف على معرفة أحوال الأدلة، فلو توقفت هي عليه كان دوراً، فظهر ارتباط المقاصد بذلك.

  والفرقُ بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب مما يخفى على كثير من الناس.

[علم أصول الفقه]

  (مسألة:) أصول الفقه عَلَمٌ لهذا العلم، يُشعِرُ بابتناء الفقه في الدين عليه، لكنه من أعلام الأجناس؛ لأن علم أصول الفقه كلي يتناول أفرادا متعددة، والقائم منه بزيد غير ما قام بعمرو شخصاً وإن اتحد معلوماهما، واشتركا في مفهوم لفظ أصول الفقه فهذا اللفظ عَلَمُ لذلك المفهوم المشترك.