القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[خبر مجهول العدالة]

صفحة 300 - الجزء 1

  يمنع صحة استنباطهما وصدقهما لاسيما مع توقيهما في أمر دينهما لبينات الطريق، ومبالغتهما في التحقيق والتدقيق.

  (أبو علي وأبو هاشم لا يقبل أيهما) لا الرواية ولا الفتوى، وإلاَّ لقبل ذلك من فاسق التصريح وكافره، وهو لا يقبل منهما إجماعا.

  قلنا: إنما لم يقبل منهما لعدم تحفظهما عن الكذب، ونحوه كما في محل النزاع، فافترقا.

  قالا ذلك نوع من الركون، وقد قال تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا}⁣[هود: ١١٣].

  قلنا: بعد تسليم أنهم ظالمون لم يركن إليهم بل إلى ما ظنناه.

  سلمنا فما ذكرناه يقتضي تخصيص العموم.

  وقال (القاضي عبد الجبار) بل (يقبل) مما ذكر (خبره) و (لا) تقبل (فتواه)؛ لأن الخبر لا يفتقر إلى نظر واجتهاد، بخلاف الفتوى، فإنها تفتقر إلى نظر صحيح ومقدمات، وقد عرفنا فساد أنظارهم في العقليات، فلا نأمن أن تكون أنظارهم في الشرعيات مثلها في الفساد، فأوجب ذلك الشك في صحة فتاويهم فوجب ردها.

  قلنا: الاجتهاد له قانون مضبوط، وآلات متعينة، فيسهل الوصول إلى المطلوب من ذلك، بخلاف العقليات فلا يرجع فيها إلى أصول قد ضبطت وقررت، بحيث لا يجوز للناظر تعدي قانونها، فلا يلزم من فساد النظر في هذه الجنبة فساده في الجنبة الأخرى.

[خبر مجهول العدالة]

  (مسألة: القاضي عبد الجبار كثر) ولا يقبل خبر مسلم مجهول العدالة.