القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الاستثناء المستغرق]

صفحة 141 - الجزء 1

  [الكهف: ٢٣ - ٢٤]، وذلك أن هذا ليس ببعيد، ولو حمل على ظاهر قوله وهو جوازه مطلقا نواه، أم لا لكان في غاية البعد.

[الاستثناء المستغرق]

  (مسألة:) الاستثناء المستغرق سواء كان المستثنى مثل المستثنى منه، أو أكثر بَاطِلٌ اتفاقا، والأ (كثر) على جواز المساوي للباقي بعد الاستثناء، حتى يبقى نصف المستثنى منه، (و) كذا (استثناء الأكثر) حتى يبقى أقل من النصف (جائز) أيضاً عند الأكثر.

  (الحنابلة، وابن درستويه:⁣(⁣١)) بل (لا) يجوز استثناء الأكثر.

  (الباقلاني:) بل لا يجوز استثناء الأكثر (ولا المساوي).

  واعلم أن ابن الحاجب وغيره نقلوا عن الحنابلة منع الأكثر، والمساوي معاً خلاف ما نقله المصنف عنهم.

  لنا: أن فقهاء الأمصار اتفقوا على أنه لو قال علي عشرة إلا تسعه لم يلزم إلا واحد، ولو لا أن استثناء الأكثر ظاهر في وضع اللغة في بقاء الأقل لما وقع الاتفاق عليه عادة ولصار قوم ولو قليلاً إلى أنه يلزمه العشرة؛ لكون الاستثناء لغواً، لأنه غير صحيح كما في المستغرق.

  قالوا: الدليل منعُ الاستثناء؛ لأنه إنكار بعد إقرار وهو غير مقبول لكن القليل يكون في معرض النسيان لقلة التفات النفس إليه فلذلك خالفنا الدليل فيه فيبقى


(١) ابن درستويه: وهو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه الفسوي، قرأ عليه المبرد الكتاب، وبرع، وكان نظّاراً. له أوضاع منها تفسير لكتاب الجرمي، تفنن فيه وجمع أصول العربية. ومنه كتابه في النحو الذي يدعى بكتاب الإرشاد. ومنها كتابه فب الهجاء.

توفي عام (٣٤٧ هـ/ ٩٥٧ م). (تمت نقلاً من حاشية منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٣٢٤).