(باب المجمل والمبين)
(باب المجمل والمبين)
  مسألة: المجمل لغة: المجموع، وجملة الشيء مجموعه ومنه أجمل الحساب إذا جمعه ومنه المجمل في مقابلة المفصل.
  وأما في الاصطلاح فهو (اللفظ الذي لا يفهم المراد به تفصيلا كأقيموا الصلاة)، فاللفظ كالجنس وباقي الحد يفصل المحدود عما سواه.
  وقد يقال: هذا الحد غير سديد.
  أما أولاً: فلقوله اللفظ والمجمل قد يكون فعلا كما صرح بذكر ذلك # في هذا المقام كالقيام إلى الركعة الخامسة فإنه محتمل للجواز والسهو فكان مجملا بينهما وهو غير داخل في الحد إذ ليس بلفظ.
  وأما ثانياً: فلقوله الذي لا يفهم المراد به تفصيلا إذ لا يصدق الحد على شيء من أفراد المجمل لأنه يفهم بالبيان ما أريد منه تفصيلا، اللهم إلا أن يكون الظرف وهوبه صلة ليفهم لا للمراد فغير عري عن السداد.
  وأما ثالثًا: فلقوله تفصيلا لأنه ذكره # احترازاً عن المهمل، قال لأنه لم يرد به شيء لا جملة ولا تفصيلا، بخلاف المحدود، فإنه يقتضي أنه قد أريد به شيء مجمل، وقوله المراد به مغن عنه، إذ لا يراد بالمهمل شيء، فلا حاجة إلى تلك الزيادة.
  وأيضًا: فكلامه هذا قاض بأن تفصيلا معمول للمراد لا ليفهم، وأن المراد من اللفظ قد يكون مجملا وقد يكون مفصلا، وليس كذلك، إنما الإجمال بالنظر إلى السامع فحسب، وهذا يدرك بالذوق السليم، والطبع القويم.
  وحينئذٍ فالحد المناسب ما ذكره ابن الحاجب حيث قال فيه: ما لم تتضح دلالته، والمراد ما له دلالة، وهي غير واضحة لئلا يرد عليه المهمل، وهو يتناول القول