القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[والشرط]

صفحة 680 - الجزء 1

  لا سبب فأنى في ذلك التكرار.

  (و) ثالثها: أنها (لا يشترك فيها إلا ويشترك في الحكم)، لكن هذا الوجه لا يتأتى عند من جوز تخلف الحكم عن العلة بل (عند من منع تخصيصها)، وهذا (بخلاف السبب) فإنه يكون سببا، وإن تخلف عنه المسبب كأوقات الصلاة إذ هي أسباب لوجوبها، وإن سقط كما في حق الحائض والنفساء، وقد يمنع كونها أوقاتا في حق الحائض ونحوها، فلا تخلف للمسبب عن سببه، فلا يستقيم الفرق بينهما بذلك.

  ورابعها: أنها إنما تكون مناسبة أو شبهية غالبا، إذ وقوعها مجردة عن ذلك نحو من مس ذكره فليتوضأ نادر بخلاف السبب، فإن زوال الشمس وغروبها، وطلوع الفجر أسباب وجوب هذه الصلوات مع أنَّه لا مناسبة لها في ذلك، وإن ناسب في النادر من الأحوال كحفر البئر عدوانا مع التردية من غير الحافر عدوانا فالعلة في وجوب القصاص التردية، والحفر هو السبب مع مناسبته لوجوب القصاص، لكنه علق الحكم بأقوى المناسبين وهو التردية فإذا فقد علق بالآخر كما لو كان المتردي جاهلا.

[والشرط]

  (مسألة: والشرط:) لغة العلامة ومنه: {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا}⁣[محمد: ١٨].

  واصطلاحا (ماوقف تأثير العلة أو وجودها عليه) كالإحصان فإنه شرط في تأثير الزنا في وجوب الرجم، وكذا الحرز شرط في تأثير السرقة في وجوب القطع، والعقل شرط في تأثير ألفاظ العقود في صحة البيع ونحوه، وضرب هذه أصحابنا مثلا لما وقف وجودها عليه، ولا يخفى أن المتوقف عليه فيها إنما هو التأثير لا الوجود، (ويسمى الثاني) وهو ما وقف وجودها عليه (محل العلة وشرطها).

  قال #: وإنما سمي محلها لأنها لما وقف وجودها على حصوله أشبه محل العلة العقلية الذي يقف صحة وجودها على وجوده، وسمي شرطها لما وقف ثبوت