القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[المناسب الملائم]

صفحة 512 - الجزء 1

  قلنا: سياق التفصيل والتقسيم مناد سلوكه في ذلك النهج القويم، وذلك لا يفتقر إلى تنبيه في حق الفهيم.

[المناسب الملائم]

  (والثاني) وهو الملائم (مالم يثبت) اعتبار عين الوصف في عين الحكم (بأيها) كما في المؤثر، بل بترتب الحكم على وفقه، (لكن العقل يقضي) على الوصف (بأنه الباعث على الحكم وهو ملائم لمقتضى الشرع في غير ذلك المحل، وذلك بأن يكون قد ثبت بنص، أو تنبيه نص، أو إجماع، أو حجة إجماع، اعتباره بعينه في جنس الحكم)، أو اعتبار جنسه في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم.

  ولو قيل في تحقيقه: ما ثبت اعتبار عينه في جنس الحكم لمجرد ترتب الحكم على وفقه؛ لكن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم، لكان كافلاً بتحقيقه غيرَ مخل جامعا مانعا غيرَ ممل عريا عن التعقيد خليا عن الحشو الذي لا يفيد.

  ولنضرب للملائم أمثلة ثلاثة بحسب تنوعه.

  لأنه إما أن يكون ثابتا بنص، أو إجماع تأثير عين العلة في جنس الحكم (كالتعليل بالصغر في حمل النكاح على المال في الولاية)، فإذا قيل: ثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة كما ثبتت له عليها ولاية المال بجامع الصغر، (فإن) الوصف وهو الصغر أمر واحد ليس جنساً تحته نوعان، والحكم الولاية وهو جنس يجمع ولاية النكاح وولاية المال، وهما نوعان من التصرف، و (عين الصغر معتبرة في جنس حكم الولاية بتنبيه الإجماع على الولاية على الصغير) في المال على ذلك؛ لأن الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية فقد ثبتت الولاية مع الصغر في الجملة، وإن وقع الاختلاف في أن عين ولاية النكاح للصغر أو للبكارة أو لهما جميعا.