القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[تعليق الحكم بعلة يعمه قياسا لا لفظا]

صفحة 183 - الجزء 1

  (وقيل: لا) يعم⁣(⁣١).

  أيضاً لنا: أنه إذا كان كذلك، فالظاهر أنه لا ينقل العموم إلا بعد ظهوره وقطعه به، وأنه صادق فيما رواه من العموم وصدق الراوي يوجب إتباعه.

  قالوا: يحتمل أنه توهم العموم فيما ليس بعام فروى العموم لذلك، والاحتجاج بالمحكي لا بالحكاية والعموم في الحكاية لا في المحكي.

  ولنا: هذا الاحتمال وإن كان مختلجا في الذهن فليس بقادح؛ لأنه (خلاف الظاهر) من علمه، والظاهر لا يترك للاحتمال، وإلا لزم ترك كل ظاهر، إذ الاحتمال من ضرورته، وإلا لكان نصًا لا ظاهرًا.

[تعليق الحكم بعلة يعمه قياساً لا لفظاً]

  (مسألة: و) إذا ثبت عن الشارع (تعليق الحكم بعلة) هل يعم حتى يوجد الحكم في جميع صور وجود العلة وإن عم فعمومه له بالشرع قياسا أو به كذلك وباللغة صيغة.

  الظاهر أنه (يعمه)، وأنه بالشرع (قياسا لا) باللغة (لفظا).

  (وقيل: بل) يعم (بهما)، وفي المنتهى.

  وقيل: يعم بالصيغة.

  (الباقلاني لا) يعم من (أيهما) لا من جهة القياس ولا من جهة الصيغة.

  مثاله: قوله ÷ في قتلى أحد: «زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دما» فإنه يعم كل شهيد.


(١) إذ يحتمل أنه نهى عن غرر خاص، وقضى بشفعه خاصة. ونقله الراوي بصيغة العموم لظنه عموم الحكم، أو سمع صيغة خاصة فتوهم أتها للعموم. والاحتجاج إنما هو بالمحكي لا بالحكاية. والعموم إنما هو في الحكاية. (تمت حاشية المعيار - نقلاً من حاشية منهاج الوصول إلى معيار العقول. ص ٣٦٠).