القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[بمن ينعقد الاجماع]

صفحة 378 - الجزء 1

  العمد وشرحه، (أبو رشيد) وهو قول ثالث للقاضي (إن استقر) الإجماع على الدنيوي بأن يصرم به ويجزم (فحجة، وإلا) يقطعوا به بل بنوا عليه مع إضمار أنه إن ظهر لهم ما يُرجّح خلاف ذلك (عدلوا) إليه، (فلا) يكون حجة؛ لأنه ما لم يستقر عليه خلل رأي فليس قولا لأحد عرفا.

  (لنا: لم يفصل دليل السمع) بينهما لأنه عام، وقد يقال إن أريد إجماع المجتهدين وإن لم يكونوا ذوي خبرة وبصر⁣(⁣١) في ذلك دون من عداهم، وإن كانوا أرباب الخبرة والبصر، وهذا خلف، وإن أريد العكس لزم حرمة مخالفة أهل كل صناعة، ولا قائل به، وإن أريد الجميع انتقض إخراج العوام من الديني؛ لعدم علمهم بالمسألة، وعدم تكليفهم بها.

  قالوا: إنه ÷ كان يُنَازع الرأي في الآراء والحروب ولا ينكر على من نازعه في ذلك، كما ينكر لو نازعه منازع في حكم شرعي وحالهم لا يكون أبلغ من حاله، فيجوز مخالفتهم في ذلك، فلا يكون حجة.

  قلنا: لم يكن تنازع مع الصرم بالرأي والبناء عليه، بل مع التردد واستحصال ما عند غيره في ذلك يبث من يبث رأيه لديه، ثم التعويل في الإستئمان عليه، والاختيار حينئذٍ هو إليه.

  سلمنا، فالدليل متبع، وقد يقال إن في هذا الجواب رجوعا إلى قول أبي رشيد.

[بمن ينعقد الاجماع]

  (مسألة:) القائلون بالإجماع أجمعوا على أنه لا عبرة بالخارج عن ملة الإسلام، (و) أن (المعتبر إنما هو إجماع أهل كل عصر)، وأنه (لا) يعتبر في انعقاده حجة أن يذهب من سيوجد (بعدهم) إلى ما ذهبوا إليه.


(١) يقال بقى قسم رابع وهم ذوو الخبره والبصر من المجتهدين وغيرهم. تمت من هامش المخطوطة [أ].