القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[مستند الإجماع]

صفحة 401 - الجزء 1

[مستند الإجماع]

  (مسألة: إذا تواتر) لنا (خبر وأجمع على موجبه قطعنا أنه مستند الإجماع)؛ لأن الإجماع لا بد له من مستند، فكيف يتصور عاقل أن يطرح الأقوى ويبنى على الأضعف⁣(⁣١) ويعتمد.


= وساق رواية أخرى قال فيها: ثم بكى - أي ابن عباس - حتى بل دمعه الحصى.

وأَمْرُ هذه الواقعة معلوم وإنما آثرت رواية الصحاح لتسليم الخصوم.

فبالله عليك أترى هذا خلافاً لرسول اللَّه ÷ أم لا؟ وهل هذا يبطل حجية قوله ÷؟.

بل نقول: لا اعتبار بمن خالف الحجة، وإن خالف من خالف، وإن اختلفت أحكام المخالفة، وعند الله تجتمع الخصوم؛ وأما عدم إنكار الوصي ~ المخالفة فخلاف المعلوم، من أقواله وأفعاله، وخطبه منادية بالإنكار على الاستمرار، منها قوله: أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم؟.

وقوله: أين يتاه بكم عن علم تنوسخ عن أصلاب أصحاب السفينة؟.

وقوله: نحن الشعار والأصحاب، والخزنة والأبواب؛ ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها، فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقاً.

وقال في ذم المخالفين له: لا يقتصون أثر نبي، ولا يقتدون بعمل وصي.

إلى غير ذلك مما يفوت الحصر.

وأورد ابن تيمية في فتاواه ص ٢٤ في الجزء (٢٠) - الطبعة الأولى: وقال عليٌ في قصة التي أرسل إليها عمر فأسقطت لما قال له عثمان وعبد الرحمن بن عوف: أنت مؤدب ولا شيء عليك: إن اجتهدا فقد أخطآ، وإن لم يكونا اجتهدا فقد غشّاك.

ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى ... ولكنّها الأهواءُ عمّت فأَعْمت

وهذا هو القول المعمول به، عند قدماء العترة - À؛ كما قرره إمام الأئمة الهادي إلى الحق في الأحكام، وغيره من مذهبه ومذهب آبائه $.

وكرره الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد.

وقال الإمام الحجة، المنصور بالله عبدالله بن حمزة #، في الشافي: وكلام علي # حجة ... إلخ. تمت ص ٢٠١ - ٢٠٥.

(١) قال في منهاج الوصول ص ٦٢٩: تنبيه: قال أبوالحسين: ولو يواتر إلينا خبر صريح فيما أجمعُوا عليه لم يمنع من تجويز كونهم أجمعوا لخبر آخر تواتر إليهم قبل هذا الخبر. ثم استغنوا بنقل الإجماع =