القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الجرح والتعديل]

صفحة 289 - الجزء 1

  لاستلزم الشهرة فإذا فقدت لم يقبل، وذلك نحو أن يرد فيما تعم به البلوى علما كالمسائل الإلاهية، أو علما وعملا كلو ورد خبر بصلاة سادسة، أو حج بيت ثان، أو صوم شهر ثان، فإن ذلك لو ثبت لأشتهر.

  (و) منها (فقد مصادم قاطع) لا يتخصص ونحوه؛ لأن الظني لا يقوى لمقاومة القاطع.

  وهذان الأخيران في المروي.

  وقد مر في باب النسخ ما إذا عطفت هذا عليه نفعك وسيجيء لهذه الشروط تتمات ومزيد تحقيق لنا إن شاء الله تعالى.

  وذكر ابن الحاجب وغيره أن من الشروط البلوغ؛ لأن الصبي وإن قارب البلوغ وأمكنه الضبط يحتمل أن يكذب؛ لعلمه بأنه غير مكلف، فلا يحرم عليه الكذب، فلا إثم عليه فيه، فلا مانع من إقدامه عليه، فلا يحصل ظن عدم الإقدام على الكذب، فلا يحصل ظن صدقه وهو الموجب للعمل به كالفاسق، ولعله # اكتفى بالعدالة إذ لا يطلق على غير المكلف إلاَّ مجازا إن كان.

[الجرح والتعديل]

  (مسألة: ابن الحاجب ويثبت الجرح والتعديل كلاهما بواحد) عدل في الرواية، و (لا) يثبتان به (في الشهادة) بل يجب فيها اثنان.

  (بعض المحدثين لا) يثبت ذلك بالواحد بل يجب اثنان (فيهما) جميعا.

  (الباقلاني) بل (يقبل) الواحد (فيهما) جميعا، (قلت وهو الأصح).

  (لنا أن المعتبر الظن) فقط إذ لا سبيل إلى اليقين (وهما خبر لا شهادة) فيكفي الواحد كسائر الأخبار وعورض بأن ذلك شهادة فيجب التعدد كسائر الشهادات.