[التخصيص بالقياس]
  مطلقا.
  (ابن سريج(١) يصح بالجلي) من القياس لتنزله منزلة نص خاص في إفادة الظن (لا بالخفي) منه إذ ليس كذلك، وبه قال بعض الفقهاء أيضاً.
  قيل: والجلي ما كانت علته منبهاً عليها، وقيل: ما كانت مناسبة.
  وقيل: هو مالو حكم بخلاف مقتضاه لنقض الحكم، وهذا حد للشيء بمثله في الخفاء.
  (أبو الحسن الكرخي إن) كان العام قد (خص) من قبل (بمنفصل جاز) تخصيصه بالقياس، (وإلا فلا).
  (ابن إبان) إن كان العام مخصصا قبل بنص قاطع جاز، وإلا فلا (كما مر) لمامر.
  (لنا:) أن العموم والقياس متعارضان في القدر الذي تناوله القياس، و (دليل وجوب العمل به قطعي كطريق) وجوب (العمل بالعموم فجاز تخصيصه به)، فيبنى العام على مقتضى القياس؛ لأن الجمع بين الأدلة مهما أمكن هو الواجب.
  قالوا: قدَّم معاذ الخبر على القياس حيث قال له الرسول ÷ عند أن وجهه إلى اليمن «بم تعمل» فقال: بكتاب الله، فقال «فإن لم تجد» قال: بسنة رسوله، قال «فإن لم تجد» قال: أقيس الأمر بالأمر، فقال «الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضاه رسوله» فصوبه الرسول ÷ في ذلك وذلك يدل على وجوب تقديم الخبر على القياس وأنه لا عبرة به مع وجود الخبر خالفه أو وافقه.
  قلنا أولاً: ذلك معارض بالسنة فيلزمكم المنع من تخصيص الكتاب بها لمثل ما
(١) وابن سريج: هو أحمد بن سريج، أبو العباس البغدادي. توفي عام (٣٠٦ هـ/ ٩١٨ م). من تصانيفه: التفريق بين المزني والشافعي، الخصال في الفروع، وكتاب العين والدين مختصر في الفقه، والودائع لمنصوص الشرائع. (تمت من حاشية منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٣٣٧ - ومن حاشية شرح العضد ص ١١٥).