[ذكر حكم لجملة لا يخصصه ذكره مرة أخرى لبعضها]
  (أبو ثور(١) بل يخصصه) فالمراد بها ذلك البعض.
  قال #: وهذا هو الذي قصده ابن الحاجب حيث حكى عن الجمهور أنه إذا وافق الخاص العام في حكم فلا تخصيص خلافا لأبي ثور.
  قال سعد الدين: هذا إذا وافق الخاص العام في الحكم، بأن حكم على الخاص بما حكم به على العام بشرط أن لا يكون للخاص مفهوم مخالفة يقتضي نفي الحكم عن غيره من أفراد العام، كما إذا قيل في الغنم زكاة، في الغنم السائمة زكاة، والمصنف ترك هذا القيد اعتمادا على ما سبق في كتابه، أن العام يخص بالمفهوم. انتهى.
  (مثاله:) قوله تعالى: ({وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}) [البقرة: ٢٤١].
  (وقال) أبو ثور (أراد به التي لم يسم لها ولم تمس)، وإن كان يقتضي بظاهره وجوب المتعة لكل مطلقة؛ لأن المطلقات تشمل من سمي لها ومن لم يسم لها والممسوسة وغيرها، وذلك (لقوله) تعالى في آية أخرى ({وَمَتِّعُوهُنَّ}) [البقرة: ٢٣٦]، والضمير عائد إلى المطلقات والمراد هنا من لم يسم لها ولم تمس وذلك يقتضي الخصوص.
  وقد ذكر بعضهم أنهم يعنون أن يذكر ذلك البعض بلفظ ظاهر لا كناية فعلى هذا، المثال المناسب ما ذكره ابن الحاجب وهو قوله ÷: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» مع قوله في شاة ميمونة «دباغها طهورها» إن كان لفظه ÷ دباغ شاتها، أو نحو ذلك إذ لا يبعد أن يكون الخبر مروياً بالمعنى فتعم الطهارة كل إهاب ولا تختص بالشاة.
(١) أبو ثور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، ويكنى أبو عبد الله. من أهل بغداد ولد عام (١٧٠ هـ) توفي عام (٢٤٠ هـ/ ٨٥٤ م). له من التصانيف كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي. (تمت نقلاُ من حاشية منهاج الوصول ص ٣٥٠ - وحاشية شرح العضد ص ١٩٠).