القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[إذا كان للفظ مسمى شرعي ولغوي إذا صدر من الشارع]

صفحة 202 - الجزء 1

  النهي كنهيه عن صوم يوم النحر فمثل هذا اللفظ إذا صدر عن الشارع هل يكون ظاهراً في معناه الشرعي أو مجملا بينهما، فيه مذاهب:

  أحدها: المختار: أنه ليس بمجمل بل هو في الإثبات والنهي للشرعي.

  وثانيهما: أنه مجمل.

  لنا: ان عرَّف الشارع استعماله فيه، وذلك يقضي بظهوره فيه عند صدوره عنه، فلا إجمال.

  قالوا: يصلح لهما ولم يتضح، وهو معنى الإجمال.

  الجواب: أنه متضح بما ذكرنا من العرف.

  والمذهب الثالث: للغزالي، والرابع: للآمدي، وهما يشاركان المختار في جانب الإثبات لما ذكر ثَمَ، وإنما يفارقانه في النهي ثم إنهما متفارقان في النهي، فإنه عند الغزالي مجمل لأن الشرعي ما وافق أمر الشارع، وكلما وافق أمره فهو صحيح، فلو حمل على الشرعي لكان صحيحا، وليس بصحيح لما مر أن النهي يدل على الفساد، أَوْ لا يدل على الصحة وهذا كاف في الإجمال؛ لأنه إذا لم يكن فيه دلالة على الصحة لم يكن فيه دلالة على كونه شرعيًا.

  الجواب: أن الشرعي ليس هو الصحيح شرعا بل ما يسميه الشارع بذلك الاسم من الهيئات المخصوصة حيث يقول: هذه صلاة صحيحة، وهذه صلاة فاسدة، وإلا لزم في قوله ÷: «دعي الصلاة أيام أقرائك» أن يكون مجملا بين الصلاة والدعاء وليس مجملا لأنه ظاهر في معناه الشرعي قطعا، سلمنا فلا نسلم أن عدم دلالة النهي على ذلك يوجب انتفاء الدلالة مطلقا ليثبت الإجمال.

  وعند الآمدي: أن النهي ظاهر في اللغوي لتعذر الحمل على الشرعي للزوم صحته وأنه باطل كبيع والحُرِّ الخمر.

  الجواب: ماتقدم أن الشرعي ليس هو الصحيح وبأنه يلزم في «دعي الصلاة»