[الاجماع لغة:]
باب الإجماع
  الاجماع يطلق لمعنيين:
[الاجماع لغة:]
  أحدهما: العزم قال تعالى {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ...}[يونس: ٧١]، أي أعزموا وأصرموا، ومنه لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، أي لمن لم يقطع بالنية.
  وثانيهما: الاتفاق وحقيقة أجمع صار ذا جمع كألبن وأتمر، وكان ينبغي من المصنف - قدس الله روحه - أن يذكر ماهية الإجماع الاصطلاحية، لأن كل طالب كثرة يضبطها جهة وِحْدَة الأنسب بحاله، والأعون على تحصيل مراده أن يعرفها بتلك الجهة ليكون على بصيرة في طلبها، ولهذا استمر على ذلك كثير من المؤلفين في جميع الأبواب، وجرى عليه المصنف في أكثر أبواب هذا الكتاب، وأجود ما ذكر في تحديده.
[الاجماع اصطلاحاً:]
  أنه اتفاق(١) المجتهدين(٢) من أمة محمد ÷(٣) في عصر على أمر.
  فلا يعتبر المقلد موافقة ولا مخالفة، والمراد بقولنا في عصر في زمان ما قل أو كثر، وقولنا على أمر ما يتناول الديني والدنيوي.
  ثم إنه قد اختلف هل يشترط في الإجماع وانعقاده حجةً كونُ المجمعين مؤمنين
(١) يشتمل اتفاقهم اعتقاداً وقولاً وفعلاً وسكوناً وتقريراً. (تمت حاشية الغاية. ص ٤٩١/ نقلاً من حاشية الكاشف لذوي العقول. ص ١١٣).
(٢) قول المجتهدين: احتراز من المقلد، فإنه لا يعتبر موافقته ولا مخالفته. (حاشية الكاشف لذي العقول. ص ١٣٤).
(٣) قوله: من أمة محمد ÷ وسلم يخرج اتفاق المجتهدين من أرباب الشرائع السالفة. (تمت حاشية الغاية. ص ٤٩١ - نقلاً من حواشي الكاشف. ص ١٣٤).