القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[بيان الشبه الذي لأجله يصح القياس]

صفحة 445 - الجزء 1

  في) أنه يثبت فيها مثل حكم الأولى وهو (عدم الوجوب لاشتباه صورتيهما) إذ كل منهما قعود مخصوص يؤدى فيه الشهادتان، ولو قال فقاس لكان أنسب، وكذا لو قال صورهما⁣(⁣١) لكان أفصح، قال تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ...}⁣[التحريم: ٤].

  وقال (الشافعي) بل إنما يعتبر الشبه (في الأحكام) فإذا ثبت تساويهما في أحكام صح إلحاق أحدهما بالثاني وإلا فلا، (فرد العبد) المقتول (إلى المملوكات) قياسا له عليها في ثبوت مثل حكمها وهو وجوب قيمة ما أتلف من قيمتهما فتجب مساواته لها (في) وجوب (القيمة) على القاتل بالغة ما بلغت ولو زاد على دية الحر لما هو عليه من الكياسة والصناعة ونحو ذلك من الخلال العالية، وذلك (لغلبة شبهه بها في أكثر أحكامه) فإنه يباع ويوهب ويوقف ويرهن ويؤجر ويعار ويوصى به ويودع ويضمن بالنقل، فرده إليها أولى من رده إلى الحر الذي أشبهه من حيث كونه مثله آدميا.

  قولهم: مكلفا إذ المكلف وغير المكلف في ذلك سواء، فلا تجب الزيادة على دية الحر؛ لأن قيمته بدل عن دم آدمي فلا يزاد على قيمة دم آدمي أعلا منه.

  قيل: ومن ثمرة الخلاف أنه إذا قتل خطأ.

  فإن قلنا: إن قيمته بدل مال فإنه يجب تعجلها ولا تحملها العاقلة.

  وإن قلنا: إنها بدل دم فإنها تؤجل ثلاث سنين وتحملها العاقلة.

  وقال (أبو طالب والقاضي عبدالجبار) وهو المختار (بل العبرة) في الشبه (بما اقتضى الدليل) الذي يدل على العلية وهو أحد المسالك الآتية (تعليق الحكم به من صورة أو) مشابهة في (حكم أو غيرهما) وهو الوصف والحكم الشرعي على ما سنوضحه إن شاء الله تعالى.


(١) أي لو قال فقاس بدل كقياس، وصورهما بدل صورتيهما. تمت.