[هل يشترط ثبوت الفرع بنص في الجملة]
  وقال (أبو عبدالله والكرخي وابن الخطيب) إنه (لا) يجري فيهما، وبه قال أصحاب أبو حنيفة وابن الحاجب في الأسباب.
  قال سعد الدين: حاصل القياس في الأسباب أنه يجعل وصف ما كاللواطة مثلا سببا للحكم الذي هو وجوب الجلد لتحصيل الحكمة التي هي الزجر عن تضييع الماء في اللواطة كما يحصل في الزنا.
  (لنا:) أنه قد ثبت القياس فيهما فكيف ينكرونه وذلك أنهم قاسوا المثقل على المحدد في كونه سببا للقصاص، وكذا (اللواط مقيس على الزنا) في كونه سببا للحد، (ونصاب الخضروات مقيس) على نصاب أموال التجارة في أنه مقدر بما يساوي مائتي درهم بجامع كون كل منهما مالاً وجبت فيه الصدقة (فلا وجه للمنع)، إلا أن أبا حنيفة لا يقول بالقصاص في المثقل ولا بالحد في اللواط فلا يرد اعتراضا على الحنفية، وإنما يرد على من يقول بذلك من أصحاب الشافعي ومالك.
  وقد أجابوا: بأنه ليس من محل النزاع؛ لأن النزاع فيما تغاير السبب والعلة وهي الحكمة في الأصل والفرع إذ المفروض أن هناك حكمين السببية والجلد، وسببين الزنا واللواط ونحو ذلك، وههنا السبب واحد ثبت لمحلي الحكم وهما الأصل والفرع بعلة واحدة، ففي مثال المثقل والمحدد السبب القتل العمد العدوان، والعلة الزجر لحفظ النفس، والحكم القصاص، وفي مثال الزنا واللواط السبب إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهى طبعا، والعلة الزجر لحفظ النسب، والحكم وجوب الجلد، والحق أنه لا نزاع حقيقة لأن رفعه بمثل ذلك ممكن في كل صورة فإن القائلين بصحة القياس في الأسباب لا يقصدون إلا ثبوت الحكم بالوصفين لما بينهما من التناسب ويعود إلى ما ذكروا من إتحاد الحكم والسبب.
[هل يشترط ثبوت الفرع بنص في الجملة]
  مسألة: اختلف في أنه هل يلزم في صحة القياس أن يكون الفرع ثابتا بالنص