[القياس الجلي والقياس الخفي]
  والفرع بما يلازمها) من الأوصاف (كلو) علل في قياس النبيذ على الخمر برائحته المشتدة.
  وحاصل قياس الدلالة إثبات حكم في الفرع هو التحريم في النبيذ، ذلك الحكم وحكم آخر وهو الرائحة يوجبها علة واحدة وهو الإسكار في الخمر، فيقال يثبت التحريم في النبيذ لثبوت الرائحة وهي ملازم للتحريم، فيكون القائس قد (جَمَع بأحد موجبي العلة) الثابتين (في الأصل) وهي الرائحة التي يوجبها الإسكار في الخمر لوجودها في الفرع وهو النبيذ بين الخمر والنبيذ في الموجب الآخر وهو التحريم الذي يوجبه الإسكار أيضا، (لملازمة الآخر له) إذ الموجب الآخر وهو التحريم ملازم للأول وهو الرائحة وبالعكس فأين ما ثبت أحدهما ثبت الآخر، ويرجع هذا القياس إلى الاستدلال بالرائحة التي يوجبها الإسكار على الإسكار وبالإسكار على التحريم الذي هو أيضا مما يوجبه الإسكار لكنه قد اكتفى بذكر الرائحة عن التصريح بالإسكار، ولك أن تجعل اسم كان ضمير الشان فيكون جمع مبنياً لم يسم فاعله، و (كقياس قطع الجماعة بالواحد) إذا اشتركوا في قطع يده (على قتلها به) إذا اشتركوا في قتله (بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم) في الصورتين، وذلك أن الدية والقصاص موجبان للجناية في الأصل وهو القتل لحكمة الزجر وقد وجد في الفرع وهو القطع أحدهما وهو الدية فيوجد الآخر وهو القصاص لأن الدية والقصاص متلازمان بالنظر إلى إتحاد علتهما وهي الجناية بحسب الجنس بمعنى أنها توجب الدية في الخطأ والقصاص في العمد وحكمتهما وهو الزجر.
  (والثالث) وهو القياس في معنى الأصل (الجمع) بين الأصل والفرع (بنفي الفارق) ويسمى تنقيح المناط، وقد يكون قطعيا، إذا كان جليا (كما مر في العبدِ والأمَةِ)، وظنيا كما إذا كان خفيا.
  مثاله: قضية الأعرابي بنفي كونه أعرابيا فيلحق به الزنجي والهندي، وبنفي