[المناسب الملائم]
  وأما اعتبار الصغر في عين ولاية النكاح فإنه إنما ثبت لمجرد ترتب الحكم على وفقه، لا يقال: إن أريد بتنبيه الإجماع دلالته على اعتبار الصغر في عين ولاية النكاح بالإيماء فغير مسلم إذ لا قائل بذلك في غير دلالة اللفظ، ولو سلم كان بمعزل عما نحن بصدده إذ الفرض أنه إيماء ثبت اعتبار عينه في عين الحكم لمجرد ترتب الحكم على وفقه وإلا يرد ذلك كان لغواً حشواً موهماً للخطأ فالواجب اطراحه؛ لأنا نقول إنه لم يقع الإجماع على أن ولاية المال للصغر فيكون ذكر التنبيه إما حشواً أو مستلزما أن تكون ولاية النكاح أيضا للصغر فإن ما وقع على ثبوت الولاية في المال على الصغير وهو يعلم من ذلك بطريق التنبيه والإيماء أن العلة، إنما هو الصغر، كما لو نص على ذلك لعدم ما يصلح فارقا.
  (أو اعتبر) بنص، أو إجماع (جنس العلة في عين الحكم كالتعليل بالحرج في حمل الحضر في حال المطر على السفر في رخصة الجمع).
  فإذا قيل: يجوز الجمع في الحضر مع المطر قياسا على السفر بجامع الحرج فالحكم رخصة الجمع وهو واحد، والوصف الحرج وهو جنس يجمع الحاصل بالسفر وهو خوف الضلال والانقطاع وبالمطر وهو التأذي به، وهما نوعان مختلفان، وحينئذٍ (فإن جنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع بتنبيه كان ÷ يجمع في السفر) فإن في ذلك إيماء إلى أن علة رخصة الجمع فيه هو حرج السفر فقط.
  فإن قيل: إن الحرج وهو المشقة وصف غير منضبط لما قد تقرر، ولذا لم يعلل به القصر، فلا يصلح علة.
  قلنا: قد أجيب بانضباطه في الجمع بدليل جوازه سفراً أو حضراً إذ لم يمنع منه مانع شرعي بخلاف القصر فإنه لو اعتبرت فيه المشقة لصادمت الإجماع على عدم جوازه حضراً عند حصول الحرج.