القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

الجنس السادس:

صفحة 561 - الجزء 1

  في الفرع يقول: إن الحكم مختلف فإن معنى عدم الصحة في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع وفي النكاح حرمة المباشرة وهما مختلفان حقيقة، وإن تساويا بدليلك صورة، والمطلوب مساواته له حقيقة، فما هو مطلوبك غير ما أفاده دليلك، والدليل إذا نصب في غير محل النزاع كان فاسدا لأن المقصود منه إثبات محل النزاع.

  والجواب: أن البطلان شيء واحد وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه.

  وإنما اختلف المحل بكونه بيعا ونكاحا، واختلاف المحل لا يوجب اختلاف الحال فيه، بل اختلاف المحل شرط في القياس ضرورة، فكيف يجعل شرطه مانعا عنه، فيلزم امتناعه أبدا.

  الثاني: القلب وحاصله دعوى المعترض أن وجود الجامع في الفرع يستلزم حكما مخالفا لحكمه الذي يثبته المستدل ويعتقده، وذلك:

  إما بتصحيح المعترض مذهبه فيلزم منه بطلان مذهب المستدل لتنافيهما.

  أو بإبطاله لمذهب المستدل ابتداء إما صريحا، أو بالالتزام.

  الضرب الأول: قلب لتصحيح مذهبه.

  مثاله أن يقول الحنفي: الاعتكاف يشترط فيه الصوم؛ لأنه لبث، فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة، فيقول الشافعي فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة.

  الضرب الثاني: قلب لإبطال مذهب الخصم صريحا.

  مثاله أن يقول الحنفي في مسألة: أن مسح الرأس يقدر بالربع عضو من أعضاء الوضوء، فلا يكفي أقله كسائر الأعضاء، فيقول الشافعي فلا يقدر بالربع كسائر الأعضاء.