[أنواع الاستدلال]
  التلازم بين الحكمين من غير تعيين علة، وإلا كان قياسا، واستصحاب(١) الحال، وشرع من قبلنا.
  قالت الحنفية: والاستحسان(٢) أيضا، وقالت المالكية: والمصالح المرسلة(٣)
(١) ومعناه بقاء التمسك بالدليل حتى يرد ما يغيره بأن يجعل الأمر الثابت في الماضي باقياً إلى الحال، لعدم العلم بالمغير، وقد يكون استصحاباً لحكم عقلي كاستصحاب البراءة الأصلية حتى يرد ناقل، وقد يكون لشرعي كاستصحاب الملك والنكاح والطلاق حتى يرد صغير كالعلم بالبيع والطلاق والاسترجاع. [ح غ /٢/ص ٦٣٠] - (نقلاً من الكاشف لذوي العقول ص ٢٥٣).
(*) وقال في الكاشف لذوي العقول «الاستصحاب» للحال، «وهو ثبوت الحكم في وقت، لثبوته في وقت آخر قبله، لفقدان ما يصلح للتغيير» لثبوت الحكم في وقت دون وقت. اهـ ص ٢٥٣.
(*) الاستصحاب: استفعال من الصحبة، وهي استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نعني ما كان منفياً وهو ثلاثة أقسام:
١ - استصحاب البراءة الأصلية.
٢ - استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه.
٣ - استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع.
واختلف في حجيته، فقيل حجة مطلقا، ونفاه كثير مطلقا، واختار أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام أنه حجة للدفاع لا للاستحقاق. (أعلام الموقعين: ج ١، ص ٣٣٩ - نقلاً من حاشية شرح العضد ص ٣٦٨).
(٢) الاستحسان: ترك القياس إلى ما هو أولى منه وذلك على وجهين.
١ / أن يكون فرع يتجاذبه أصلان يأخذ الشبه من كل واحد منهما، فيجب إلحاقه بأحدهما دون الآخر لدلالة توجبه.
٢ / تخصيص الحكم مع وجود العلة. (الفصول ج ٤، ص ٢٣٤/ نقلا من حاشية العضد ص ٣٧٢).
(٣) المصالح المرسلة: يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين.
اختلف في المصالح المرسلة فذهب أهل الأصول فيه على أربعة أقوال:
١ - قال القاضي وطائفة من الأصوليين برده. ٢ - وذهب مالك إلى اعتبار ذلك، وبني الأحكام عليه الإطلاق. ٣ - وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى الذي لم يستند إلى أصل صحيح، لكن بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة. ٤ - وذهب الغزالي إلى المناسب إن وقع في رتبة التحسين والتزيين لم يعتبر حتى يشهد له أصل معين. وإن وقع في رُتبه الضروري فميله إلى قبوله لكن بشرط. قال ولا يُبعد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد. الموافقات: ج ٢ ص ٣٥١ / نقلا من حاشية شرح العضد ص ٣٧٣.