القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

(الصنف الأول: الترجيح بحسب السند)

صفحة 689 - الجزء 1

  قال #: و هذا فيه ضعف؛ لأن المتواتر قطعي، والظن ينتفي معه، فلا تعارض بينهما، فلا ترجيح، فضعفه واضح.

  وقد يستدرك على كلامه هذا بأن المتواتر إنما يكون قطعيا إذا لم تكن دلالته ظنية، وحينئذٍ لا يعارضه الظني؛ لما ذكرت، وما يدريك لعله إنما قصد ما كان من المتواتر دلالته ظنية فلا يتوجه ذلك القدح.

  الثاني: أن يثبت أحدهما بالإسناد، والآخر بالإرسال، فيقدم (المسند على المرسل)، وهذا ذكره بعضهم، (والأصح الإستواء)، وقد تقدم استيفاء القول على ذلك في موضعه.

  (و) الثالث: أن يكون أحدهما مرسل التابعي، والآخر مرسل غيره، فيقدم (مرسل) التابعي (على) مرسل (غيره)⁣(⁣١) والسبب فيه ظاهر يعرف مما سبق.

  (و) الرابع: أن يكون أعلى إسنادا من الآخر، أي أقل مراتب رواة، فيقدم (الأعلى إسنادا).

  (و) الخامس: (المسند) المُعَنْعَن إلى النبي ÷، فإنه يقدم (على) المسند إلى (كتاب معروف) من كتب المحدثين (وعلى) الخبر (المشهور)، وهو ما ثبت بطريق الشهرة غير مسند إلى كتاب؛ إذ الإسناد والعنعنة تفيد الظن أكثر مما تفيده الشهرة والاستفاضة، فرب كلام اشتهر بكونه حديثا، وليس به.

  (و) السادس: أن يكون مسندا إلى كتاب معروف، والآخر مشهور غير مسند إلى كتاب، فيقدم ما تضمنه (الكتاب على المشهور) لما ذكرنا.

  (و) السابع: أن يكون مسندا إلى كتاب مشهور عرف بالصحة (مثل البخاري ومسلم) فيقدمان (على غيرهما)، مما لم يعرف بالصحة كسنن أبي داود.


(١) أي: على مرسل الغير التابعي. تمت.