أبواب الصيد
  ٢٨٦٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم فيما قتل الكلب المعلم والبازي والصقر من الصيد وأكل؟ قال: قد اختلفوا في ذلك، وقد روى أهل العراق منهم الشعبي، وعدي بن حاتم، و [قد(١)] روي عن أبي ثعلبة الخشني أنهما سألا رسول الله ÷ عن صيد الكلب المعلم؟ فقال: كل ما(٢) أمسك عليك وإن قتل، فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه.
  وذكر عن ابن عباس وقد اختلفوا عن غيره من الصحابة، منهم سلمان وسعد، ومن التابعين أبو جعفر، وسعيد بن المسيب، أنهم قالوا: لا بأس وإن أكل ثلثيه، وتأولوا: {فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ} كان عندهم إنما أمسك وإن أكل بعضاً وترك بعضاً، وهو عندي كأنه أشبه بالكتاب، ومن احتاط لم يكن عليه في ذلك شيء، ومن تأول كتاب الله وأقاويل هؤلاء الذين لم يروا بأكله بأساً رجوت أن لا يكون بإثم(٣) ولا حرج، وإن كان النبي ÷ قال ما روي عن عدي بن حاتم وأبي ثعلبة، فالباطل ما يخالفه(٤)، وما أظن الرواية عنه بصحيحة(٥).
  فأما البازي والصقور والشواهين فأعجب ما فيه عندي من القول أن صيدها ليس بذكي؛ لأن الله ø يقول: مكلبين، والمكلب: هو المغرْى، والإكلاب للكلب هو: الإغراء، والصقر وأشباهه من الطير ليس عندنا من الجوارح، وقد
(١) زيادة من (ب).
(٢) في (و): مما.
(٣) في (هـ، و): بآثم.
(٤) في (ب، ج، و): خالفه.
(٥) في (أ، هـ): صحيحة.