أبواب الصيد
  رخص فيها كثير من الناس، وكذلك عندي الفهود ليس من الجوارح؛ لأن الصقور والبوازي وأشباهها من الطير لا تُشْلا(١) ولا تؤمر، فلذلك عندي ليست من الجوارح، فإن كانت الفهود لا تشلا ولا تغرى فحالها كحال الصقور، وإن كانت تؤمر وتشلا فتأتمر، فهي كالكلاب يؤكل ما أفضلت وذكي ما قتلت.
  وأما كلب المجوسي المعلم فلا بأس بأكل صيده إذا كان مرسله مسلم(٢)، وسمى الله، وكان الكلب معلماً، وقد كرهه قوم، ولم ير به آخرون بأساً.
  قال أبو جعفر: يكره صيد كلب المجوسي إذا أصاد به مسلم قال: وكره ابن أبي ليلى سكين المجوسي.
  ٢٨٦٨ - وبه قال: حدثنا محمد [بن منصور](٣) قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في الرجل يأخذ الصيد من كلبه وبه رمق ثم يموت؟ قال: إذا أدركه وفيه حياة ذبحه وذكاه، وإن لم يدرك ذكاته فلا يأكله إلا أن يذكيه ذكاة تامة.
  قال أبو جعفر: إذا أدركت الصيد مع الكلب أو الباز أو الصقر وغير(٤) ذلك فلم تأخذه من فيه حتى مات، فإن كنت تربصت به مجتزئاً بتذكية الكلب فلا تأكل، كان ينبغي أن تكون(٥) أنت الذي تذكيه، وإذا اشتغلت بغيره فمات قبل
(١) الإشلاء: هو الدعاء. (هامش أ، ب، هـ).
(٢) في (هـ، وهامش أ) مسلماً. وفيها حاشية على الأصل لفظها: مسلماً. نخ. أو شأنية أو على اللغة في كتابة المنصوب بغير ألف. (كاتبها عفا الله عنهما). (هامش أ).
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٤) في (ب، و): أو غير.
(٥) في (و): لك.