أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

أبواب الصيد

صفحة 411 - الجزء 2

  أن تذكيه⁣(⁣١) فلا تأكل.

  ٢٨٦٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في الصيد بالليل في مأمن الصيد ومأواه قال: إنما يكره من ذلك أن يطرق، فإن صار إليه - يعني الصيد - فلا بأس بما صيد⁣(⁣٢) من صيد فيه؛ لأن الله ø لا شريك له أحل الصيد ولم يوقت له من الليل والنهار وقتاً⁣(⁣٣). قال أبو جعفر في صيد الوحش والطير بالليل: لا يصلح، بلغنا أن النبي ÷ نهى عن ذلك، وقد تكلم بعض أهل العلم في صيد السمك بالليل فرخّص فيه بعضهم وكرهه بعضهم.

  قال أبو جعفر: الناس على صيد السمك بالليل والنهار وليس في النهي بمنزلة الطير والوحش، وقد كره بعض الناس وليس به بأس عندي.

  ٢٨٧٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في صيد المجوسي والمشرك المحارب للسمك؟ قال: يغسل ما أصابوا من مس أيديهم ولا بأس به؛ لأنه ذكي في نفسه. وقد روي عن علي # أنه كرهه، وما أظنه بصحيح عنه، وكان ابن عباس لا يرى بصيد المجوسي للسمك بأساً.

  قال أبو جعفر في صيد المجوسي للسمك: روي عن علي # أنه كره⁣(⁣٤) صيد المجوسي للسمك، ورخّص فيه غيره.

  قال أبو جعفر: المشرك بمنزلة المجوسي يكره صيده للسمك، قال: وأما صيد


(١) في (و): تدركه.

(٢) في (ب، و): أصيد.

(٣) في (ب، و): يوقت من الليل والنهار له وقتا.

(٤) في (ب، و): أنه كان يكره.