أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

أبواب الصيد

صفحة 412 - الجزء 2

  اليهودي والنصراني فلا بأس بصيدهم⁣(⁣١) السمك وغير السمك، وجائز ذبيحتهم. قال: وقد نهى علي وابن عباس عن نكاح أهل الحرب في دار الحرب، وقالا: من أجل النسل لا من أجل التحريم.

  قال أبو جعفر: جائز صيدهم على هذا النحو.

  ٢٨٧١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال أخبرني جعفر، عن قاسم في رجل رمى صيداً فأصابه، ثم غاب ليلة، أو وراء جبل، ثم أصابه ميتاً وسهمه فيه؟ قال: إذا لم ير فيه أثراً سوى أثره أو أرسل عليه كلباً، فلم ير فيه سوى أثر كلبه وعرف ذلك معرفة يقين أكله، وكان حلالاً⁣(⁣٢) أكله، نهاراً أصاده أو ليلاً، وفي سهل كان ذلك أو جبل.

  وفي الذئب أو الأسد يعدو على البقرة أو الشاة فينثر قصْبها ما لو تركها على حالها لماتت فتذكى، قال: لا بأس بأكلها إذا أدركت ذكاتها، ولا يؤكل⁣(⁣٣) من ذلك عضو بان بانتهاش السبع أو قطعه. سمعت أبا جعفر يقول: إذا افترس السبع شاة أو غيرها من الحيوان فنثر قصْبها - يعني بطنها - فقول أبي جعفر محمد بن علي وأصحابه: إذا أدركت منها عيناً تطرف أو رجلاً أو ذنباً تتحرك فذكه، فهو لك ذكي. قال: وقال الحسن بن صالح ومحمد بن الحسن وغيرهما ممن يتفقه: إذا نثر قصبها فلا تأكل، هي بمنزلة الميتة.


(١) في (ب): بصيدهما للسمك.

(٢) في (د، و): حلال. والصواب ما أثبتناه.

(٣) في (ب): يأكل.