أبواب الصيد
  اليهودي والنصراني فلا بأس بصيدهم(١) السمك وغير السمك، وجائز ذبيحتهم. قال: وقد نهى علي وابن عباس عن نكاح أهل الحرب في دار الحرب، وقالا: من أجل النسل لا من أجل التحريم.
  قال أبو جعفر: جائز صيدهم على هذا النحو.
  ٢٨٧١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال أخبرني جعفر، عن قاسم في رجل رمى صيداً فأصابه، ثم غاب ليلة، أو وراء جبل، ثم أصابه ميتاً وسهمه فيه؟ قال: إذا لم ير فيه أثراً سوى أثره أو أرسل عليه كلباً، فلم ير فيه سوى أثر كلبه وعرف ذلك معرفة يقين أكله، وكان حلالاً(٢) أكله، نهاراً أصاده أو ليلاً، وفي سهل كان ذلك أو جبل.
  وفي الذئب أو الأسد يعدو على البقرة أو الشاة فينثر قصْبها ما لو تركها على حالها لماتت فتذكى، قال: لا بأس بأكلها إذا أدركت ذكاتها، ولا يؤكل(٣) من ذلك عضو بان بانتهاش السبع أو قطعه. سمعت أبا جعفر يقول: إذا افترس السبع شاة أو غيرها من الحيوان فنثر قصْبها - يعني بطنها - فقول أبي جعفر محمد بن علي وأصحابه: إذا أدركت منها عيناً تطرف أو رجلاً أو ذنباً تتحرك فذكه، فهو لك ذكي. قال: وقال الحسن بن صالح ومحمد بن الحسن وغيرهما ممن يتفقه: إذا نثر قصبها فلا تأكل، هي بمنزلة الميتة.
(١) في (ب): بصيدهما للسمك.
(٢) في (د، و): حلال. والصواب ما أثبتناه.
(٣) في (ب): يأكل.