أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

أبواب الصيد

صفحة 413 - الجزء 2

  ٢٨٧٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال أخبرني جعفر، عن قاسم، عن الطافي من السمك وعما قذف به البحر، وعما قذف الحيتان بعضه بعضاً؟ قال: هذا كله ميتة فلسنا نحب أكله، وقد جاء عن علي # النهي عن الطافي، وهو الميت من السمك، وكذلك كل ميت من كل ما أحل الله ø من بهيمة الأنعام، ومن صيد البر والبحر، قال أبو جعفر: يكره [أكل⁣(⁣١)] السمك الطافي، بلغنا عن علي # أنه كرهه وقال: وما قذف الماء على الساحل أو في سفينة كان رأيته حين قذفه فهو لك ذكي، وإن أخذته وبه حياة أو بعدما مات فهو لك ذكي، وإن قذفه طافياً⁣(⁣٢) فلا تأكل، وإذا حسر الماء عنه فأصيب في الساحل فقد اختلف فيه، وروي⁣(⁣٣) عن جابر بن عبدالله أنه رخص فيه عن النبي ÷، وكان بعض العلماء لم يثبت هذا الحديث أنهم أصابوه ميتاً فقال: لا تأكل إلا أن تعلم أنه حسر الماء عنه وهو حي، أو قذفه وهو حي، وإن علمت أنه قذفه وهو طافٍ⁣(⁣٤) أو لم تدر فلا تأكل.

  ٢٨٧٣ - قال أبو جعفر في ميت الجراد: إذا كان أخذ ميتاً فقد اختلف أيضاً فيه، فأطلقه قوم، وكرهه قوم، وروي عن علي قال: (الجراد والحوت ذكي)، وروي عن ابن عمر أنه نهى عن الطافي، ولم يذكر عنه في الجراد شيء. قال: ولا يجوز


(١) زيادة من (ب).

(٢) في (ب): وإن كان قذفه فلا تأكل.

(٣) الواو من (أ، هـ). وفي بقية النسخ: روي.

(٤) في (و): أنه قذفه طافياً.