أبواب الصيد
  ٢٨٧٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال أخبرني جعفر، عن قاسم، عن الطافي من السمك وعما قذف به البحر، وعما قذف الحيتان بعضه بعضاً؟ قال: هذا كله ميتة فلسنا نحب أكله، وقد جاء عن علي # النهي عن الطافي، وهو الميت من السمك، وكذلك كل ميت من كل ما أحل الله ø من بهيمة الأنعام، ومن صيد البر والبحر، قال أبو جعفر: يكره [أكل(١)] السمك الطافي، بلغنا عن علي # أنه كرهه وقال: وما قذف الماء على الساحل أو في سفينة كان رأيته حين قذفه فهو لك ذكي، وإن أخذته وبه حياة أو بعدما مات فهو لك ذكي، وإن قذفه طافياً(٢) فلا تأكل، وإذا حسر الماء عنه فأصيب في الساحل فقد اختلف فيه، وروي(٣) عن جابر بن عبدالله أنه رخص فيه عن النبي ÷، وكان بعض العلماء لم يثبت هذا الحديث أنهم أصابوه ميتاً فقال: لا تأكل إلا أن تعلم أنه حسر الماء عنه وهو حي، أو قذفه وهو حي، وإن علمت أنه قذفه وهو طافٍ(٤) أو لم تدر فلا تأكل.
  ٢٨٧٣ - قال أبو جعفر في ميت الجراد: إذا كان أخذ ميتاً فقد اختلف أيضاً فيه، فأطلقه قوم، وكرهه قوم، وروي عن علي قال: (الجراد والحوت ذكي)، وروي عن ابن عمر أنه نهى عن الطافي، ولم يذكر عنه في الجراد شيء. قال: ولا يجوز
(١) زيادة من (ب).
(٢) في (ب): وإن كان قذفه فلا تأكل.
(٣) الواو من (أ، هـ). وفي بقية النسخ: روي.
(٤) في (و): أنه قذفه طافياً.