أبواب الصيد
  أكل ما أصاد(١) الكلب غير المعلم إلا أن تدرك ذكاته قال: كأنك أنت أصدته فأكلته. قال: وإن أرسلت كلباً معلماً وقمت حين أرسلت فإن أعانه كلب غير معلم ولم تدرك ذكاته فلا تأكل.
  ٢٨٧٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا(٢) عباد قال: أخبرنا أبو إبراهيم مولى جعفر بن محمد، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله ÷: «الطير في وكره آمن بأمان الله، فإذا طار بجناحيه(٣) فانصب له فخّك وارمه بسهمك».
  ٢٨٧٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدالرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن ابن عباس قال: أتى النبي ÷ أناس من طيء فيهم زيد الخير، وعدي بن حاتم فقالوا: يا رسول الله إن الله قد حرم الميتة على من أكلها وإن لنا كلاباً نصيد بها، فمنها ما ندرك ذكاته، ومنها ما لا ندرك ذكاته، وربما أكلت فما يحل لنا من ذلك؟ فأنزل الله ø: {يَسۡـَٔلُونَكَ [يا محمد] مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡۖ قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ}[المائدة: ٤]، الحلال مما اصطادته الكلاب؛ فقال رسول الله ÷: «إذا سميت قبل أن ترسل فأخذته الكلاب فمات في أفواهها ولم تأكل منه شيئاً فكله، فأحل الله لهم ما أمسكت إن قتلته ما لم تأكله، وما أدركت ذكاته فكله، وما أكل منه فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه، وليس هو حينئذٍ بمعلم، وإنما المعلم الذي
(١) في (ب): صاد.
(٢) في (ب، د، هـ): حدثنا.
(٣) في (ب، و): بجناحه.