أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

أبواب الصيد

صفحة 416 - الجزء 2

  الرجل كلبه وسمى، فأصاد كلبه صيداً فلم يأكل من لحمه ولكنه شرب من دمه، فقد ذكر عن ابن عباس أنه قال: في مثل هذا لا بأس بأكله. قال: وإذا أرسل الرجل كلبه فأصاد صيداً فليسرع السير إليه وليتخلصه منه في أقرب ما يقدر عليه من ذلك، فإن تخلصه منه حياً فليذكه وذكاته ذبحه، فإن مات في يده قبل أن يذبحه⁣(⁣١) وهو يقدر على ذبحه لو أراد ذبحه أو لا يقدر على ذبحه لسرعة ذلك فلا يأكله، ولا خير في أكله.

  قال: وإن أدرك الصيد في فم الكلب فأراد أخذه فلم يتخلصه منه، ولم يفرط في ذلك حتى مات الصيد في فمه فهي ذكي⁣(⁣٢) وليأكل.

  قال: وإذا أرسل كلبه على صيد فأخذ من فوره ذلك غير الصيد الذي أرسله عليه فهو ذكي وليأكل إن قتل.

  قال: وإن ثنى من⁣(⁣٣) فوره على الصيد الأول فهو أيضاً ذكي.

  قال: وإذا أرسل كلبه على أعداد من الصيد فسمى على إرساله، ولم يسم على كل صيد، فكلما أصاد⁣(⁣٤) من⁣(⁣٥) فوره ذلك فهو ذكي، وإن هو أصاد ثم رجع إلى صاحبه، ثم ثنى بغير إرسال من صاحبه فما أصاد فلا خير فيه، ولا يؤكل منه إلا ما أدرك ذكاته.


(١) في (ب): يذكيه.

(٢) في (أ): ذكاة.

(٣) في (أ، د، هـ): في.

(٤) في (ب): أصاب.

(٥) في (ج، د، هـ): في.