أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الغسل الواجب والسنن

صفحة 285 - الجزء 1

  ١٢٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص⁣(⁣١)، قال: حدثنا أشعث، عن الحسن قال: «إذا رأى الرجل في ثوبه احتلاماً ولم يشعر به، اغتسل من الجنابة وصلى من آخر نومة نامها».

  ١٢٣ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حميد، عن الحسن بن صالح مثله أو نحوه.

  ١٢٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا الحكم بن سليمان، عن يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، عن أبي إسحاق⁣(⁣٢)، عن الحارث، عن علي # قال: (أمرنا رسول الله ÷ بغسل يوم الجمعة والعيدين ويوم عرفة، وليس بواجب).

  ١٢٥ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر: الرجل يصيب من أهله في الليل ثم يغتسل في السحر أو في وجه الصبح هل يجزيه من غسل الجمعة؟ قال: «نعم».

  ١٢٦ - وبه قال: حدثني [علي]⁣(⁣٣) بن أحمد بن عيسى، عن أبيه في غسل يوم الجمعة؟ قال: «ليس بواجب، ولكنا نستحسنه».

  ١٢٧ - وبه قال: حدثني علي بن أحمد [بن عيسى]⁣(⁣٤)، عن أبيه في غسل يوم الجمعة والعيدين⁣(⁣٥) أواجب هو؟ قال: «لا أرى غسلاً واجباً إلا غسل الجنابة، وأما سائر الغسل فهو فضل وبر وخير، وإن توضأ أجزأه».


(١) هو ابن غياث. انظر التراجم.

(٢) السبيعي عمرو بن عبدالله. انظر التراجم.

(٣) ساقط من بعض المخطوطات.

(٤) زيادة من (ب).

(٥) في المخطوطات: العيدين ويوم الجمعة.