أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

من رخص في تفريق الغسل

صفحة 287 - الجزء 1

  يساره، ثم غسل يديه فتمضمض واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح رأسه، ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثاً، ثم على سائر جسده، ومسح جسده بيده، ثم تنحى عن الموضع الذي أفاض على جسده فيه وغسل رجليه بعد ذلك».

من رخص في تفريق الغسل

  ١٣٠ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (جاء رجل إلى النبي ÷ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة فغسلت رأسي، ثم جلست حتى جف رأسي أفأعيد الماء على رأسي وجسدي؟ قال: «لا، يجزيك غسل رأسك من الإعادة».

باب من قال إذا التقى الختانان وجب الغسل

  ١٣١ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: أتاه رجل يسأله [فقال⁣(⁣١)]: ما يوجب الغسل؟ قال: «إذا التقى الختانان وجب الغسل» قال: ما أدري ما التقى الختانان؟ قال: «إذا توارت الحشفة»، قال: ما أدري ما توارت الحشفة؟ قال: «إذا غاب ذكرك فقد وجب الغسل».

  ١٣٢ - وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: «اجتمعت قريش والأنصار فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى علي #، فقال علي #: (يا معشر الأنصار، أيوجب الحد؟ قالوا: نعم، قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، قال: فما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء؟!) فأبوا وأبى.


(١) زيادة من (ب).