أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب في المرأة ترى في منامها فتنزل

صفحة 288 - الجزء 1

  ١٣٣ - وبه قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يجامع المرأة فلا ينزلان هل عليهما الغسل أم لا؟ قال: «قد اختلف عن النبي ÷، وعن علي - رحمة الله عليه - فيه، واختلف فيه المهاجرون والأنصار، وكثرت الأحاديث في هذا، غير أن الاحتياط أن يغتسل. ومن ترك الغسل منه وتوضأ، وأخذ بما ذكر عن كثير من رجال الأنصار، وعن علي وابن عباس، وتأول ما جاءت به الآثار - لم يكن كمن لم يغتسل بعد الإنزال، وقد قالوا: إن ما أوجب الحد أوجب الغسل، وقالوا أيضاً: الماء من الماء.

  قال محمد: «الذي نأخذ به إذا التقى الختانان وجب الغسل، وكذلك سمعنا عن النبي ÷، وعن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه.

باب في المرأة ترى في منامها فتنزل

  ١٣٤ - وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: دخلت أنا ورسول ÷ على عائشة وذلك قبل أن تُؤمر بالستر دوننا، فإذا عندها نسوة من قريش والأنصار، فقالت عائشة: يا رسول الله، هؤلاء النسوة جئنك يسألنك عن أشياء يستحيين من ذكرها، فقال: «إن الله لا يستحيي من الحق»، قالت: المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، هل عليها الغسل؟ فقال: «عليها الغسل، إن لها ماء كماء الرجل، ولكن الله أسرّ ماءها، وأظهر ماء الرجل، فإذا ظهر ماؤها على ماء الرجل ذهب الشبه إليها، وإذا ظهر ماء الرجل على مائها ذهب الشبه إليه، وإذا اختلطا كان الشبه منها ومنه؛ فإذا ظهر منها ماء⁣(⁣١) كما يظهر من الرجل فلتغتسل، ولا يكون ذلك إلا من شرارهن⁣(⁣٢)».


(١) في (ب): فإذا ظهر ماؤها كما يظهر ... إلخ.

(٢) أي: لا يكون ذلك إلا من شرارهن في الشهوة. قال أبو جعفر: ليس شرارهن في الدين. (هامش مخطوطات).