باب في المرأة ترى في منامها فتنزل
  ١٣٥ - [وبه(١) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا يوسف(٢) بن موسى قال: حدثنا عبدالرحمن بن مغرى، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة(٣)، قال: حدثني عبيد بن رفاعة، عن أبيه رفاعة بن رافع، قال: بينما أنا جالس عند عمر إذ دخل عليه رجل فقال: «يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت جالس في المسجد يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه أن الماء من الماء قال: فاعْجَل عليَّ به قال: فدعاه له فلما طلع على عمر قال: يا عدو نفسه، ولقد بلغت أن تفتي الناس برأيك؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين ما برأيي أفتيت، ولكن سمعت من أعمامي حديثاً فحدثت به وأفتيت به، قال: ومن أي أعمامك؟ قال: من أُبي بن كعب، وأبي أيوب، ورفاعة بن رافع، فأقبل عليَّ عمر فقال: ما يقول هذا الفتى أو هذا الغلام؟! قال: قلت: قد كنا نصنع ذلك مع رسول الله ÷ فما نهانا عنه، وما نرى بذلك بأساً، فقال: فهل علم بذلك رسول الله ÷ منكم؟ قلت: لا أدري، فأمر عمر أن يُجمع له المهاجرون والأنصار فاستشارهم في ذلك، فاتفق رأيهم كلهم على أنه ليس بذلك بأس، وأن الماء من الماء، إلا ما كان من علي بن أبي طالب #، ومعاذ بن جبل فإنهما قالا: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل»، قال: فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر قد اختلفتم عليّ، فمن بعدكم أشد اختلافاً؛ قال: فقال علي: (يا أمير المؤمنين، إنه ليس أحد أعلم بهذا من أزواج النبي(٤) ÷ فاسألهن)، فقال: صدقت؛ فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي، ثم أرسل إلى عائشة
(١) من هنا إلى آخر هذا الباب غير موجود في نسختين صحيحتين، وهو في نسخة حاشية، والله ولي التوفيق. (بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #) (هامش ب). وهو موجود في نخ (و) أيضاً.
(٢) هو يوسف بن موسى بن راشد القطان أبو يعقوب الكوفي الرازي. انظر التراجم.
(*) في (ب): أبو سفيان.
(٣) في نخ: حبيب.
(٤) في نخ: رسول الله.