باب في وضوء صاحب الجدري والقروح
باب في وضوء صاحب الجُدري والقروح
  ١٣٨ - وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # في الرجل يكون به القروح والجراحات والجدري؟ قال: (اصبب عليه الماء صباً).
  ١٣٩ - وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: (إذا كان بالرجل قروح فاحشة لا يستطيع أن يغتسل، فليتوضأ وضوءه للصلاة، وليصب عليه الماء صباً).
  ١٤٠ - وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # أنه أتاه رجل فقال: إن ابني أو أخي به جدري وقد أصابته جنابة فكيف أصنع به؟ قال: (يمِّموه).
  ١٤١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المجدور يَجنُب ولا يقدر على الغسل ولا الوضوء: «من خشي التلف والعنت من مجدور أو مريض من الوضوء يتيمم وكان ذلك له مجزي(١)».
باب في المسح على الجبائر
  ١٤٢ - وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (أصيب إحدى زنديَّ مع رسول الله ÷، فأمر به رسول الله ÷ فجُبّر، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع بالوضوء؟ قال: «امسح على الجبائر» قلت: فالجنابة(٢)؟ قال: «كذلك فافعل».
  ١٤٣ - وبه قال: حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المسح على الجبائر، قال: «لا بأس بالمسح على الجبائر إذا خاف العنت فيها».
(١) هكذا في النسخ على لغة ربيعة. وفي نخ: مجزئاًً وهو الأصل. (هامش أ، ب).
(٢) في (أ، ج، د): والجنابة.