باب من رخص للرجل وامرأته في الغسل من إناء واحد من الجنابة
باب من رخَّص للرجل وامرأته في الغسل من إناءٍ واحد من الجنابة
  ١٤٤ - وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: حدثني أبو جعفر قال: «كان رسول الله ÷ يغتسل هو وبعض أزواجه من إناء واحد من الجنابة».
باب في عَرَقِ الجنب والحائض
  ١٤٥ - وبه قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: سأله رجل فقال: الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلثق(١) عليهما؟ فقال: «إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله وليسا في الثوب، فلا يغسلا ثوبهما إلا أن يريا أثراً».
  ١٤٦ - وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $: أن النبي ÷ سئل عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلثق عليهما؟ فقال: «إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله ليس في العَرَق، فلا يغسلا ثوبهما».
باب في مصافحة الجنب
  ١٤٧ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين [بن علوان](٢)، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: (عاد رسول الله ÷ وأنا معه رجلاً من الأنصار فتطهر للصلاة ثم خرجنا، فإذا نحن بحذيفة بن اليمان، فأومأ رسول الله ÷ إلى ذراع حذيفة ليدعم عليها، فنخسها(٣) حذيفة؛ فأنكر ذلك رسول الله ÷ فقال: «ما لك
(١) لَثِقَ ثيابُه: نَدِيَت. (معجم وسيط).
(٢) زيادة من نخ.
(٣) فخنسها. نسخة. (هامش ب). والخنوس: الانقباض والاستخفاء. (لسان العرب). وفي هامش نخ: فحبسها.